قال " لا تنكح الثيب حتى تستأمر . ولا البكر حتى تستأذن ، وإذنها الصموت " .
1872 - حدثنا عيسى بن حماد المصري . أنبأنا الليث بن سعد ، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن عدى بن عدي الكندي ، عن أبيه ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها " .
في الزوائد : رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع فإن عديا لم يسمع من أبيه عدى بن عميرة . يدخل
بينهما العرس بن عميرة . قاله أبو حاتم وعيره . لكن الحديث له شواهد صحيحة .
( 12 ) باب من زوج ابنته وهي كارهة
1873 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ،
أن القاسم بن محمد أخبره : أن عبد الرحمن بن يزيد ، ومجمع بن يزيد الأنصاريين
أخبراه : أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له . فكرهت نكاح أبيها .
فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكرت له . فرد عليها نكاح أبيها . فنكحت أبا لبابة
ابن عبد المنذر .
وذكر يحيى أنها كانت ثيبا .
1874 - حدثنا هناد بن السرى . ثنا وكيع عن كهمس بن الحسن ، عن ابن بريدة ،
عن أبيه ، قال : جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقالت : إن أبى زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته
سنن ابن ماجة — صفحة 602
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٦٠٢