ففعل . فتزوجها . فذكر من موافقتها .
في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . وقد رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه أيضا من حديث أنس ،
كالمصنف . ورواه الترمذي من حديث المغيرة ، والنسائي من حديث أبي هريرة والمغيرة .
1866 - حدثنا الحسن بن أبي الربيع . أنبأنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ثابت
البناني ، عن بكر بن عبد الله المزني ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ،
فذكرت له امرأة أخطبها . فقال " اذهب فانظر إليها . فإنه أجدر أن يؤدم بينكما "
فأتيت امرأة من الأنصار . فخطبتها إلى أبويها . وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم .
فكأنهما كرها ذلك . قال فسمعت ذلك المرأة ، وهي في خدرها ، فقالت : إن كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر ، فانظر . وإلا فأنشدك . كأنها أعظمت ذلك . قال
فنظرت إليها فتزوجتها . فذكر من موافقتها .
في الزوائد : إسناده صحيح . وقد روى الترمذي وغيره بعضه .
( 10 ) باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
1867 - حدثنا هشام بن عمار ، وسهل بن أبي سهل . قالا : ثنا سفيان بن عيينة ،
عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" لا يخطب الرجل على خطبة أخيه " .
1868 - حدثنا يحيى بن حكيم . ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ،
عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه " .
سنن ابن ماجة — صفحة 600
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٦٠٠