عن أبي مالك الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " النياحة من أمر الجاهلية .
وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ، ودرعا من لهب النار " .
في الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات .
1582 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا محمد بن يوسف . ثنا عمر بن راشد اليمامي ،
عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" النياحة على الميت من أمر الجاهلية . فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت ، فإنها
تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران . ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار " .
في الزوائد : في إسناده عمر بن راشد ، قال فيه الإمام أحمد : حديثه ضعيف ليس بمستقيم . وقال ابن
معين : ضعيف . وقال البخاري : حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب ، ليس بالقائم . وقال ابن حبان :
بضع الحديث ، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه . وقال الدارقطني في العلل : متروك .
1583 - حدثنا أحمد بن يوسف . ثنا عبيد الله . أنبأنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ،
عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة .
في الزوائد : في إسناده أبو يحيى القتات الكوفي زاذان ، وقيل : دينار . قال الإمام أحمد : روى عنه
إسرائيل أحاديث كثيرة ، مناكير جدا . وقال ابن معين : في حديثه ضعف . وقال يعقوب بن سفيان
والبزار : لا بأس به .
( 52 ) باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب
1584 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع . ح وحدثنا محمد بن بشار . ثنا يحيى
ابن سعيد ، وعبد الرحمن ، جميعا عن سفيان ، عن زبيد ، عن إبراهيم ، عن مسروق .
سنن ابن ماجة — صفحة 504
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٥٠٤