( 115 ) باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم
620 - حدثنا محمد بن رمح . أنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن
بكير بن عبد الله ، عن المنذر بن المغيرة ، عن عروة بن الزبير ، أن فاطمة بنت أبي حبيش ،
حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما ذلك عرق .
فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلى . فإذا مر القرء فتطهري ، ثم صلى ما بين القرء إلى القرء " .
621 - حدثنا عبد الله بن الجراح . ثنا حماد بن زيد . ح وحدثنا أبو بكر بن أبي
شيبة ، وعلي بن محمد . قالا : ثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ،
قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : يا رسول الله !
إني امرأة أستحاض فلا أطهر . أفأدع الصلاة ؟ قال " لا . إنما ذلك عرق . وليس
بالحيضة . فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة . وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى " .
هذا حديث وكيع .
622 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا عبد الرزاق ( إملاء على من كتابه ، وكان
السائل غيري ) . أنا ابن جريج ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن إبراهيم بن محمد
ابن طلحة ، عن عمر بن طلحة ، عن أم حبيبة بنت جحش ، قالت : كنت أستحاض
حيضة كثيرة طويلة . قالت : فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره . قالت فوجدته عند
أختي زينب . قالت : قلت : يا رسول الله ! إن لي إليك حاجة . قال " وما هي ؟ أي هنتاه "
سنن ابن ماجة — صفحة 203
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٢٠٣