( 113 ) باب ما جاء في الاستتار عند الغسل
613 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ، وأبو حفص ، عمرو بن علي الفلاس ،
ومجاهد بن موسى ، قالوا : ثنا عبد الرحمن بن مهدي . ثنا يحيى بن الوليد . أخبرني
محل بن خليفة . حدثني أبو السمح ، قال : كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم . فكان إذا أراد
أن يغتسل ، قال " ولني " فأوليه قفاي ، وأنشر الثوب فأستره به .
614 - حدثنا محمد بن رمح المصري . أنا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ،
عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل ، أنه قال : سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر .
فلم أجد أحدا يخبرني . حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح .
فأمر بستر فستر عليه ، فاغتسل ، ثم سبح ثماني ركعات .
615 - حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني . ثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني .
ثنا الحسن بن عمارة ، عن المنهال بن عمرو ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة ، ولا فوق سطح لا يواريه ،
فإن لم يكن يرى ، فإنه يرى " .
في الزوائد : إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف الحسن بن عمارة . وقيل : أجمعوا على ترك حديثه .
وأبو عبيدة ، قيل : لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود .
سنن ابن ماجة — صفحة 201
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٢٠١