374 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا المعلى بن أسد . ثنا عبد العزيز بن المختار .
ثنا عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سرجس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل
الرجل بفضل وضوء المرأة ، والمرأة بفضل الرجل . ولكن يشرعان جميعا .
قال أبو عبد الله بن ماجة : الصحيح هو الأول ، والثاني وهم .
قال أبو الحسن بن سلمة . ثنا أبو حاتم ، وأبو عثمان المحاربي ، قالا : ثنا المعلى
ابن أسد ، نحوه .
375 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ،
عن الحرث ، عن علي ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد . ولا يغتسل
أحدهما بفضل صاحبه .
في الزوائد : إسناده ضعيف
( 35 ) باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد
376 - حدثنا محمد بن رمح . أنا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب . ح وحدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ،
قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد .
377 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ،
عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، عن خالته ميمونة ، قالت : كنت أغتسل أنا
ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد .
سنن ابن ماجة — صفحة 133
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص١٣٣