( 32 ) باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك
367 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا زيد بن الحباب . أنبأنا مالك بن أنس .
أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة ،
عن كبشة بنت كعب ، وكانت تحت بعض ولد أبى قتادة ، أنها صبت لأبي قتادة ماء
يتوضأ به . فجاءت هرة تشرب . فأصغى لها الاناء . فجعلت أنظر إليه . فقال :
يا ابنة أخي ! أتعجبين ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنها ليست بنجس . هي من الطوافين
أو الطوافات " .
368 - حدثنا عمرو بن رافع ، وإسماعيل بن توبة . قالا : ثنا يحيى بن زكريا بن أبي
زائدة ، عن حارثة ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : كنت أتوضأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم
من إناء واحد ، قد أصابت منه الهرة قبل ذلك .
في الزوائد : في إسناده حارثة بن أبي الرجال ، ضعيف .
369 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، يعنى أبا بكر الحنفي .
ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم " الهرة لا تقطع الصلاة . لأنها من متاع البيت " .
في الزوائد : رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث بندار ، وهو محمد بن بشار .
سنن ابن ماجة — صفحة 131
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص١٣١