Skip to main content

المحصول — Page 106

Contributors:

P.106
أما إذا علمنا تأخير الخاص عن العام فإن ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام كان ذلك بيانا للتخصيص ويجوز ذلك عند من يجوز تأخير بيان العام ولا يجوز عند المانعين منه وإن ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان ذلك نسخا وبيانا لمراد المتكلم فيما بعد دون ما قبل لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة أما إن كان العام متأخرا عن الخاص فعند الشافعي وأبي الحسين البصري أن العام يبتى يكون على الخاص وهو المختار وعند أبي حنيفة والقاضي عبد الجبار بن أحمد أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم وتوقف ابن القاص فيه