على أنه لا يجوز الاجتهاد إلا بعد فقد ذلك الحكم في الكتاب والسنة وذلك
يمنع من تخصيص النص بالقياس
ورابعها أن الأمة مجمعة على أن من شرط القياس أن لا يرده النص
وإذا كان العموم مخالفا له فقد رده
المحصول — صفحه 100
پدیدآورندگان: فخر الدين الرازي
ص۱۰۰
پدیدآورندگان: فخر الدين الرازي