عليها ، وإن بلغت ثلاثة مثاقيل صيرفية وجب تقسيمها إلى أربعين جزءا واخراج
جزء واحد منها زكاة . فإن زاد أيضا ثلاثة مثاقيل صيرفية أخرى أخرج زكاتها
بهذا المقدار ، وهكذا ما تكررت الزيادة . ولا زكاة على الزيادة التي تنقص
عن هذا المقدار . وفي الفضة نصابان :
1 - مائتا درهم وهي تساوي مائة مثقال وخمسة مثاقيل صيرفية
تساوي عشرة تومانات وخمسة قرانات . وزكاتها واحد من أربعين ، وما نقص
عن هذا النصاب لا زكاة عليه .
2 - أربعون درهما . وهي تساوي واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا .
فإن زاد النصاب الأول هذا المقدار وجب اخراج زكاة الزيادة ، وهي واحد
من أربعين . أما إذا كانت الزيادة أقل من ذلك فلا زكاة عليها ، وإنما وجب
زكاة مائة وخمسة مثاقيل فقط . وبعد تحقق النصاب الثاني يحسب ما زاد
عنه كذلك ، أي كلما بلغت الزيادة واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا أخرج
زكاتها واحدا من أربعين ، وما نقص عن ذلك لا زكاة عليه . وبالاجمال
يمكن أن تكون القاعدة في زكاة النصاب الثاني من الذهب والفضة هي أداء
واحد من أربعين من كل ما يزيد على النصاب الأول . وفي هذه الكيفية
قد يزيد ما أداه أحيانا شيئا قليلا عن المقدار الواجب .
الشرط الثاني - أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بالسكة المتداولة
الرائجة ، سواء أكانت سكتهما باقية أو صارت ممسوحة ، بل الأحوط
وجوبا أداء زكاتهما إذا كانتا متداولين رائجين في المعاملة وإن كانا غير
مسكوكين ، أو كانا مسكوكين ولكن لم يتداولا في المعاملة .