مسألة 345 - يشترط في وجوب زكاة الغنم البقر ثلاثة شروط ،
مضافة إلى شرط النصاب .
الأول - أن تكون سائمة طول الحول ، فلو كانت معلوفة أو كانت ترعى
في أرض مزروعة ، ولو شهرا أو أسبوعا أو أقل ، أثناء الحول فلا زكاة عليها .
أما إذا علفت يومين أو أقل فالأحوط وجوبا اخراج زكاتها .
الثاني - أن لا تكون من العوامل ، فإن استعملت في الحمل أو الحراثة
أو نحو ذلك ، ولو في بعض أيام الحول ، فلا زكاة عليها .
الثالث - دوام الملكية طول الحول ، فإن خرجت عن ملكيته أثناء
الحول فلا زكاة عليها . ويكفي في وجوب زكاتها الدخول في الشهر
الثاني عشر ، ولا يعتمر انقضاء تمامه .
زكاة النقدين وهما الذهب والفضة . ويشترط في وجوب زكاتهما مضافا إلى الشرائط
العامة المفصلة في الكتب المطولة ، أمور :
الشرط الأول - النصاب . وفي الذهب نصابان :
الأول - عشرون مثقالا شرعيا لك مثقال منها عشرون قيراطا وهذا
النصاب يساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا وزكاته نصف مثقال شرعي من الذهب
يساوي عشرة قراريط ، أي واحدا من أربعين . فإن بلغ الذهب هذا النصاب
يجب اخراج زكاته بهذا المقدار . وما نقص عنه لا زكاة عليه .
2 - أربعة مثاقيل شرعية ، وهي تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية وزكاته
واحد من أربعين . فإن زاد الذهب عن خمسة عشر مثقالا صيرفيا ( وهي
النصاب الأول ) وكانت الزيادة أقل من ثلاثة مثاقيل صيرفية ، فلا زكاة