إذن زوجها أو سفر الولد مع نهي الوالد - إذا كان ذلك موجبا لأذية
الوالد أو كان السفر لأمر حرام كالسفر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو لإعانة
ظالم على ظلمه ونحو ذلك .
السادس - أن لا يكون ممن بيته معا أينما سار ، كأهل البادية الذي
ليس لهم مسكن معين ، بل يدورون في البراري والبوادي انتجاعا للماء
والكلاء فحيث وجدا كان منزلهم .
السابع - أن لا يكون شغله السفر كالمكاري وسائق السيارة والملاح
والطيار والراعي والجمال ونحوهم ، فمثل هؤلاء إذا كان سفرهم لشغلهم
وجب عليهم الاتمام ووجب عليهم أيضا الصيام إذا كان سفرهم في شهر رمضان
مسألة 316 - من يصدق عليه عرفا إن شغله السفر يجب عليه الاتمام
إذا كان سفره لعمله . ويتحقق اشتغاله بالسفر متى أصبح كثير السفر ،
وذلك بأن يتكرر سفره لعمله ثلاث مرات أو أكثر سواء شرع به من وطنه
أو غير وطنه . أو أن يسافر سفرا واحدا يطول بحيث يصدق عليه عرفا أن
شغله السفر .
الثامن - الوصول إلى حد الترخص ، وهو المكان الذي يخفى عنه
الأذان فلا يسمعه وتتوارى عنه جدران البيوت فلا يتبينها .
مسألة 316 - إذا توارت عنه جدران البيوت ولم يخف الأذان أو خفي
الأذان ولم تتوار الجدران ، فالأحوط وجوبا أن يؤخر صلاته حتى تتحقق
العلامتان كلاهما فيقصر صلاته وإلا جمع بين القصر والتمام .
مسألة 318 - إذا وصل في عودته إلى حد الترخص من وطنه وجب
عليه الاتمام .
مسألة 319 - الوطن هو المكان الذي يكون فيه مسكن الانسان