أهل الخبرة وقواعد علم الهيئة ، أو من أي طريق أخرى .
مسألة 206 - إذا لم يمكن تحصيل الظن بالقبلة يجب الاحتياط
بالصلاة إلى أربع جهات ، فإن ضاق الوقت عن أربع صلوات إلى أربع جهات
يصلي بمقدار مالديه من الوقت ويقضي ما يفوته منها مثلا : إذا كان
الوقت لا يتسع لأكثر من ثلاث صلوات يصلي إلى ثلاث جهات . ويصلي
الرابعة قضاءا .
الستر والساتر
يجب ستر العورتين في الصلاة ، بحيث لا يرى اللون منهما ، بل الأحوط
أن لا يظهر شبههما من وراء اللباس أيضا ، وإن كان لونهما غير مرئي ولا فرق
في ذلك بين وجود الناظر وعدمه ولكن لا يجب ستر حجمهما .
مسألة 207 - يجب على المرأة حال الصلاة أن تستر جميع بدنها
ولو لم يرها غير المحرم ، حتى الرأس والشعر ويستثنى من ذلك المقدار
الواجب غسله في الوضوء من الوجه . ويستثنى أيضا القدمان واليدان إلى
الزند فإن سترها غير واجب . ولكن يجب ستر أطرافها بمقدار يزيد على
الحد الواجب ، بحيث تستر أطراف الوجه وما يلي الزندين من اليدين
والقدمين حتى يحصل اليقين بستر جميع الواجب ستره منها .
لباس المصلي يشترط في لباس المصلي أمور :
الأول - الطهارة ، سواء في ذلك ما سترت به العورتان منه وما زاد
على ذلك من لباس آخر . والطهارة كما أنها تشترط في لباس المصلي تشترط
في بدنه أيضا .