السادس - إذا كان مضطرا إلى استعمال الماء في ما هو أهم من الوضوء
أو الغسل ، كأن يكون لباسه أو بدنه متنجسا ، ولم يكن لديه ما يكفي للطهارتين
معا . ففي هذه الصورة يقدم تطهير اللباس أو البدن ويتيمم للوضوء أو الغسل ،
إلا إذا تعذر عليه تحصيل ما يجوز به التيمم . ففي هذه الصورة يجب أن يستعمل
الماء في الوضوء أو الغسل .
السابع - إذا ضاق الوقت بحيث كان إذا توضأ أو اغتسل فاته وقت
الصلاة أو وقت بعضها .
مسألة 195 - من كان تكليفه التيمم بسبب ضيق الوقت إذا توضأ أو
اغتسل لهذه الصلاة فوضوءه وغسله باطلان .
الثامن - إذا لم يتمكن من استعمال الماء لمانع شرعي كأن يكون
الماء في آنية من الذهب أو الفضة ولم يتمكن من افراغه في آنية أخرى
للوضوء أو في آنية مغصوبة .
ما يصح به التيمم مسألة 196 - يجوز التيمم بالأرض ، ترابها ورملها ومدرها وحجرها ،
حتى حجر الجص والكلس قبل احراقهما بالنار أما إذا كان مشويين بالنار
فلا يجوز التيمم بهما بناء على الاحتياط الواجب . وكذلك لا يجوز التيمم بالطين
المشوي كالآجر والخزف على الأحوط ، ولو كانا مطحونين ، ولا يجوز بالمعادن
كالذهب والفضة والملح والعقيق .
مسألة 197 - واجبات التيمم أربعة :
1 - النية .
2 - ضرب الكفين معا بما يجوز التيمم به . ولا يكفي وضعهما بلا ضرب ،
بناء على الاحتياط الواجب ، إلا مع عدم التمكن .