به فالصلاة باطلة ويجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة والأحوط الأولى اتمام
الصلاة ثم الوضوء وإعادة الصلاة .
مسألة 110 - المسلوس وهو من يستمر به حدث البول ، والمبطون
وهو من يستمر به حدث الغائط إن كان حدثه منقطعا بحيث يجد فسحة من
الوقت يخلو فيها من خروج البول أو الغائط ، فيجب عليه أداء الصلاة في
ذلك الوقت وإن كان حدثه متصلا بحيث لا يجد في فسحة تكفي لأداء الصلاة
بلا حدث فإنه يتوضأ ويضع إلى جانب مصلاه ماءا للوضوء ويصلي ، وكلما أحدث
في أثناء الصلاة توضأ وعاد إلى اتمام صلاته من حيث أحدث فإن كثر تكرار
الوضوء أثناء الصلاة فالأحوط وجوبا ، بعد الفراغ منها أن يتوضأ ويعيدها
بوضوء واحد هذا إذا كان لا يجد مشقة في تكرير الوضوء أثناء الصلاة . أما
إذا كان عليه من ذلك مشقة فإنه يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة . أحكام الجبيرة
مسألة 111 - الجبيرة : هي الألواح الموضوعة على الكسر والضمادة
المشدودة بها الجروح والقروح والكسور الحادثة في الجسم . وكذلك الأودية
التي توضع عليها .
مسألة 112 - إذا كانت الجبيرة على أحد أعضاء الوضوء وكانت طاهرة
يغسل ما حولها ثم تمسح الجبيرة نفسها باليد وهي رطبة . وإن كانت متنجسة
تطهر ثم تمسح والأحوط وجوبا اجراء الماء عليها ، حال المسح ، إذا كان ذلك
ممكنا ولا ينوي به الغسل ولا المسح . وإن كان تطهير الجبيرة متعذرا توضع
فوقها خرقة طاهرة ويمسح عليها .
مسألة 113 - إذا كان وصول الماء إلى الجروح والقروح والكسور لا ضرر