المغسول أو الممسوح . وإذا شك في وجود مانع يجب الفحص حتى يحصل
الاطمئنان بعدمه أما الوسخ في أعضاء الوضوء فإن كان غير ذي جرم
فلا تجب إزالته .
الخامس - إباحة ماء الوضوء والآنية المتوضأ منها والفضاء المتوضأ
فيه وكذلك المكان الذي ينصب فيه ماء الوضوء . فإن كان أحد هذه الأشياء
مغصوبا بطل الوضوء ، بل مع الشك برضا المالك أيضا باطل .
مسألة 105 - الاخلال بأي شرط من هذه الشروط مبطل للوضوء ،
وإن كان عن جهل بالحكم أو الموضوع إلا الغصب ، فإنه مبطل للوضوء مع العلم
بالغصب وتعمد استعمال المغصوب في الوضوء دون الجاهل بموضوع الغصب
بأن وضوئه صحيح . أما الجاهل بحكم الغصب والجاهل ببطلان الوضوء
إذا استعمل فيه المغصوب فإن كان جهله عن تقصير في تحصيل الحكم فحكمه
حكم العامد ، وإلا فلا .
مسألة 106 - يجوز الوضوء من الأنهار الكبيرة حتى مع عدم العلم
برضا المالكين . أما مع العلم بعدم رضاهم فالوضوء منها مشكل .
السادس - أن لا تكون آنية الوضوء من ذهب أو فضة .
السابع - أن لا تكون ماء الوضوء قد استعمل في إزالة الخبث ، وإن
كان طاهرا كماء الاستنجاء في بعض الموارد :
الثامن - أن لا يمنع من استعمال الماء ، كالمرض وخوف العطش
ففي مثل هذه الأحوال يجب التيمم .
التاسع - أن يكون الوقت متسعا للوضوء والصلاة فإن كان يضيق عنهما وجب
العاشر - المباشرة للقادر وأما العاجز عن تولي أفعال الوضوء بنفسه ،
فالواجب عليه الوضوء بإعانة الغير .
الحادي عشر - الترتيب بتقديم الوجه