حتف أنفه ، فلا يجوز بيع فروة ، أو جلده ، والمعاملة في ذلك باطلة .
مسألة 397 - لا يصح بيع اللحوم والشحوم والجلود الواردة من بلاد
الكفر ولو كان مأخوذا من يد المسلم إلا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة
مع احتمال احرازه لها ، وكذا لا يصح إذا أخذها من يد كافر في سوق المسلمين
على الأحوط إلا إذا علم أنه قد أخذها من يد المسلمين في سوقهم فحينئذ لا
اشكال في بيعها وشرائها .
مسألة 398 - لا اشكال في شراء اللحوم والشحوم والأليات من يد
المسلم في سوق المسلمين . إلا إذا علم أن هذا المسلم قد اشتراه من كافر ولم
يتفحص أنه من حيوان مذكى أم لا فحينئذ يحرم شراؤه وتبطل معاملته .
مسألة 399 - يحرم بيع المسكرات وشراؤها والمعاملة باطلة .
مسألة 400 - بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع أن يرد
إلى المشتري ما أخذه منه من الثمن .
مسألة 401 - إذا كان المشتري من قصده أن لا يسلم الثمن ولكن كان
قاصدا للمعاملة قصدا جديا فالمعاملة صحيحة .
مسألة 402 - إذا كان قصد المشتري أن يسلم الثمن بعد الشراء من
الحرام مع قصد المعاملة جدا فالمعاملة صحيحة ، ولكن يجب عليه أن
يؤدي دينه من الحلال ، فإن أداه من الحرام لا يسقط الدين عن ذمته .
مسألة 403 - يحرم بيع آلات اللهو والطرب وشراؤها صغيرة كانت
أم كبيرة .
مسألة 404 - إذا كان بعض الأشياء يستفاد منها استفادة محللة
وباعها بقصد الحرام كما إذا باع العنب للخمر فالمعاملة محرمة وباطلة .
مسألة 405 - يحرم بيع الصور المجسمة وشراءها بناء على الأحوط