مسألة 385 - الأحوط أن لا يعطى للسيد الواحد من الخمس أكثر من
مؤنة سنته .
مسألة 386 - يجوز أن يسلم سهم السادات إليهم بدون إذن المجتهد
الجامع للشرائط . ولكن الأحوط استحبابا أن يسلمه إليه أو يصرفه بإذنه .
أحكام البيع والشراء
مسألة 387 - يستحب في البيع خمسة أمور :
الأول - التفقه في الكسب وتعلم أحكام البيع والشراء قال الإمام
الصادق عليه السلام : من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له
مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات ( وسائل )
الثاني - التسوية بين المتعاملين المسلمين في السعر بأن لا يجعل فرقا
بينهم في القيمة .
الثالث - عدم المماكسة في قيمة البضاعة .
الرابع - أن يعطى أكثر إذا باع ويأخذ أقل إذا اشترى .
الخامس - أن يقيل النادم إذا طلب منه الإقالة .
مسألة 388 - لو لم يعلم أحكام البيع ، وعامل ، ثم شك في صحة
هذه المعاملة وبطلانها فلا يصح له التصرف في المال الذي قبضه .
مسألة 389 - يجب الكسب على المعيل الذي لا يجد ما يعيل به
من وجب عليه نفقته كزوجته وأولاده ، ويستحب ذلك لمن أراد السعة على
عياله وعلى الفقراء .