تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الركن الثالث في اللواحق وفيها مقاصد : المقصد الأول : في الإحصار والصد الصد بالعدو والإحصار بالمرض لا غير .
شرح
قوله : ( الركن الثالث ، في اللواحق ، وفيه مقاصد ، الأول : في الإحصار والصد الصد بالعدو والإحصار بالمرض ) . قال في القاموس : الحصر كالضرب والنصر : التضييق والحبس عن السفر وغيره ( 1 ) . وقال : صد فلانا عن كذا : منعه ( 2 ) . ونحوه قال الجوهري ( 3 ) . ومقتضى كلامهما ترادف اللفظين وهو قول أكثر الجمهور ( 4 ) . ونقل النيسابوري ( 5 ) وغيره ( 6 ) اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ( 7 ) نزلت في حصر الحديبية ولذلك احتج بها الأصحاب على مسائل من أحكام الصد . لكن ظاهر المنتهى اتفاق الأصحاب على أن اللفظين متغايران وأن الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض ، والصد بالعدو ( 8 ) ، كما ذكره المصنف رحمه الله . ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( المحصور غير المصدود فإن
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 : 9 . ( 2 ) القاموس المحيط 1 : 317 . ( 3 ) الصحاح 2 : 495 و 632 . ( 4 ) منهم أبو إسحاق في المهذب 1 : 233 ، وابن رشد في بداية المجتهد 1 : 355 ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 2 : 371 ، والشربيني في مغني المحتاج 1 : 532 . ( 5 ) غرائب القرآن ( جامع البيان 2 : ) : 242 . ( 6 ) كابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1 : 361 . ( 7 ) البقرة : 196 . ( 8 ) المنتهى 2 : 846 .
مدارك الأحكام — صفحة 285 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث