Skip to main content

مدارك الأحكام — Page 51

Contributors:

P.51
ولا يصح طلاقها .
غسلها كغسل الحائض سواء .
Commentary
الرابع : انقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا ، ولو حملت من زنا ورأت قرأين في زمان الحمل حسب النفاس قرءا آخر وانقضت العدة به . الخامس : أنه لا يشترط في النفاسين مضي أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف الحيض . السادس : أن النفساء لا ترجع إلى عدتها في النفاس ولا إلى عادة نسائها بخلاف الحيض . قوله : وغسلها كغسل الحائض سواء . هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر ( 1 ) ، ويدل عليه إطلاق الأمر بالغسل ، والكلام في اكتفائها بالغسل عن الوضوء كما تقدم في غسل الحيض ( 2 ) . * * *
Footnote
( 1 ) المعتبر ( 1 : 257 ) . ( 2 ) في ج ( 1 ) ص ( 256 ) .