Skip to main content

مدارك الأحكام — Page 397

Contributors:

P.397
Commentary
وقال الشيخ في الخلاف : يغسل الإناء من جميع النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات ( 1 ) . واحتج عليه بطريقة الاحتياط ، إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الاجماع على طهارته ، وبما رواه عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الإناء يكون قذرا ، قال : " يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء ويحرك ويفرغ " ( 2 ) . والجواب : أن الاحتياط ليس بدليل شرعي ، والرواية ضعيفة السند بجماعة من الفطحية ، ومع ذلك في معارضة بما رواه أيضا ، عن الصادق عليه السلام : عن الاكتفاء بالمرة ( 3 ) . وهي أولى لأنها مطابقة لمقتضى البراءة الأصلية . والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه . * * * والحمد لله رب العالمين . * * *
Footnote
( 1 ) الخلاف ( 1 : 50 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 284 / 832 ) ، الوسائل ( 2 : 1076 ) أبواب النجاسات ب ( 53 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) تقدمت في ص ( 328 ) .