وقد يجوز بالتاء ، ويكون للولي أيضا ، إلا أنه يحتاج فيه إلى
تحويل المخاطبة .
43 - وقوله جل وعز : * ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي
أحسن . . . ) * [ آية 34 ] .
قال محمد : سألت عبيدة عن قوله تعالى * ( ومن كان فقيرا
فليأكل بالمعروف ) * .
فقال : يستقرض ، فإذا استغنى رد ، ثم تلا * ( فإذا دفعتم
إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) * .
وقال أبو العالية نحوا من هذا .
وقال عمر بن الخطاب - رحمة الله عليه - ما يقوي هذا .
حدثنا أبو جعفر " أحمد بن محمد النحوي " قال : حدثنا
الحسن بن غليب قال : نا يوسف بن عدي ، قال : نا أبو الأحوص ،
عن أبي إسحق ، عن يرفا - مولى عمر - قال : قال عمر بن
معاني القرآن — صفحة 152
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص١٥٢