والمعنى : أو دما مسفوحا ، أو لحم خنزير ، أو فسقا أهل
لغير الله به ، فإنه رجس .
والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، داخلة في هذه الآية عند
قوم ، لأنها أصناف الميتة .
فأما ما لم يدخل في هذه الآية عند قوم ففيه قولان :
أحدهما : أنه روي عن عائشة وابن عباس أن الآية جامعة
لجميع ما حرم من الحيوان خاصة ، وأنه ليس في الحيوان محرم
إلا ما ذكر فيها .
والقول الآخر : أن هذه الآية محكمة جامعة للحيوان
وغيره .
وثم أشياء قد حرمها الله سوى هذه ، وقد صح عن النبي -
صلى الله عليه وسلم - أنه ( نهى عن لحوم الحمر الأهلية ، وعن
معاني القرآن — صفحة 508
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٥٠٨