پرش به محتوای اصلی

معاني القرآن — صفحه 501

پدیدآورندگان:

ص۵۰۱
فمذهب ابن عمر ، وأبي الدرداء ، وسعيد بن جبير ، وأبي العالية ، ومجاهد ، وعطاء : أن عليه أن يصدق منه سوى الزكاة المفروضة . والقول الثاني : أن الآية منسوخة . قال إبراهيم النخعي : نسخها العشر ، ونصف العشر . وروى عن الحسن قولان : روى سفيان ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : نسختها الزكاة المفروضة . والقول الآخر - وهو القول الثالث في الآية - رواه شعبة عن أبي الرجاء قال : سألت الحسن عن قوله جل وعز : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * فقال : الزكاة المفروضة .