وقال أبو مجلز : الآية على الترتيب ، فمن حارب فقتل وأخذ
المال صلب ، ومن قتل قتل ، ومن أخذ المال ولم يقتل ، قطعت يده
ورجله من خلاف ، ومن لم يقتل ولم يأخذ المال نفي .
وروى هذا القول حجاج بن أرطاة عن عطية عن ابن عباس
مثله ، غير أنه قال في أوله ، فمن حارب وقتل وأخذ المال قطعت يده
ورجله من خلاف ، ثم صلب ، وليس في قول أبي مجلز قبل الصلب
ذكر شيء .
واحتج أصحاب هذا القول بحديث رواه عثمان ، وعائشة
وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يحل دم امرئ مسلم
إلا بإحدى ثلاث . . . " وذكر الحديث ، قالوا : فقد امتنع قتله
إلا أن يقتل ، فوجب أن تكون الآية على المراتب .
معاني القرآن — صفحة 301
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٣٠١