" فرضت الصلاة ركعتين ، فأقرت [ في السفر ، وزيد في ]
صلاة الحضر " ويكون مثل قوله : * ( فلا جناح عليه أن
يطوف بهما ) * ، والطواف حتم .
وروي عن أبي بن كعب أنه قرأ : * ( فليس عليكم جناح
أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا ) * وليس فيه
* ( إن خفتم ) * .
فالمعنى على قراءته : كراهة أن يفتنكم الذين كفروا ، ثم
حذف ، مثل ( واسأل القرية ) .
يقال : قصر الصلاة ، وقصرها ، وأقصرها .
معاني القرآن — صفحة 178
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص١٧٨