وأهل العلم على أن النكاح هاهنا الجماع ، لأنه قال :
* ( زوجا غيره ) * فقد تقدمت الزوجية ، فصار النكاح الجماع .
[ آية 230 ] .
إلا سعيد بن جبير فإنه قال : النكاح هاهنا التزويج الصحيح ،
إذا لم يرد إحلالها .
قال أبو جعفر : ويقوي القول الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم :
" لا تحل له حتى تذوق العسيلة " .
معاني القرآن — صفحة 206
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٢٠٦