قال أبو جعفر : وذهب إلى هذا جماعة من الكوفيين ، وقال :
وجعل الميقات حتى لا يتجاوز ، فأما الأفضل فما قال علي .
وروى علقمة عن عبد الله قال : لا يجاوز بهما البيت .
وقال مجاهد وإبراهيم : إتمامهما أن يفعل ما أمر به فيهما .
وهذا كأنه إجماع ، لان عليه أن يأتي المشاعر ، وما أمر به ،
وبذلك يتم حجه .
فأما الإحرام من بلده ، فلو كان من الإتمام لفعله رسول الله
صلى الله عليه وسلم .
وقد قال الحسن : أحرم عمران بن الحصين من البلد الذي
كان فيه ، فأنكر ذلك عمر عليه ، وقال أيحرم رجل من أصحاب
معاني القرآن — صفحة 113
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص١١٣