التعليق : نلحظ في حديثه هنا عن الاحتياط ما ذكره في المسألة الأولى من كتاب فقه
الشريعة والتي مرت بتعليقها ضمن الفقرة ( 428 ) من هذا الكتاب ، مما يعني أن من
يريد التخلص من ارتباطات الاحتياط يتمكن من مراجعة فقه أبي حنيفة أو الشافعي أو
غيره مما يجعلها مباحة ، بل ولربما واجبة . .
475 - قول ( آمين ) بعد الفاتحة غير مبطل للصلاة ! ! ( شريط مسجل بصوته ) .
التعليق : يلحظ التتابع في إبداء المواقف .
476 - التكتف حال الصلاة مبطل للصلاة ، والأقوى عدم البطلان خاصة إذا قصد
به الخضوع والخشوع لله . ( المسائل الفقهية 1 : 92 ) .
التعليق : يلحظ بالمقارنة مع ما سيقوله في شأن الشهادة الثالثة أن التكتف عمل يتم أثناء
أحد أركان الصلاة ، ولكنه على الأقوى لا يبطل .
477 - التكتف يبطل الصلاة على الأحوط وجوبا إذا قصد به الجزئية ، والأقوى
عدم البطلان بذلك في فرض عدم قصد الجزئية وانتفاء التشريع خصوصا إذا قصد به
الخضوع والخشوع لله تعالى . ( فقه الشريعة 1 : 239 ) .
التعليق : نلحظ في حديثه هنا عن الاحتياط ما ذكره في المسألة الأولى من كتاب فقه
الشريعة والتي مرت بتعليقها ضمن الفقرة ( 428 ) من هذا الكتاب مما يعني أن من يريد
التخلص من ارتباطات الاحتياط يتمكن من مراجعة فقه أبي حنيفة أو الشافعي أو غيره
مما يجعلها مباحة ، بل ولربما واجبة . .
478 - عن الشهادة الثالثة : لم يثبت عندي استحبابها ، وقولهما لا يوجب بطلانهما
( الأذان والإقامة ) وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءا من
الصلاة ، مما يفرض أن لا يكون فيها كلام خارج عن الصلاة كما أنني لا أجد مصلحة
شرعية في إدخال أي عنصر جديد في مقدمات الصلاة أو أفعالها . ( فقه الشريعة 1 :
292 )
479 - وقال عنها أيضا : لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في
الصلاة في مقدماتها وأفعالها ، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة . ( المسائل الفقهية 2 :
123 ) .
التعليق : الشهادة الثالثة شهادة تطلق قبل الصلاة ومع ذلك وجد في القول بها ما
يستوجب مفاسد كثيرة ، وقول ( آمين ) وهو بدعة عمر وفي داخل الصلاة وناقض لمقام
ضروري في حال الصلاة ، والتكتف وهو بدعة عمر وفي داخل أحد أركان الصلاة لم
يجد
لهذا كانت المواجهة — صفحة 119
مساهمون: الشيخ جلال الدين علي الصغير
ص١١٩