تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
و از مكروهات استحبابا و از خلافىها احتياطا نيز خوبست و تفصيل آن اجمال است .
( و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه انّه قال لا يكون احرام الَّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التّسليم و ان كانت نافلة صلَّيت ركعتين و أحرمت في دبرها فإذا انفتلت من الصّلاة فاحمد الله عزّ و جلّ و اثن عليه و صلّ على النّبي صلَّى الله عليه و آله و تقول اللَّهمّ انّي أسألك ان تجعلني ممّن استجاب لك و آمن بوعدك و اتّبع أمرك فانّى عبدك و في قبضتك لا أوقى الَّا ما وقيت و لا آخذ الَّا ما أعطيت و قد ذكرت الحجّ فأسئلك ان تعزم لي عليه على كتابك و سنّة نبيّك و تقوّينى على ما ضعفت عنه و تسلَّم منّي مناسكي في يسر منك و عافية و اجعلني من وفدك الَّذى رضيت و ارتضيت و سمّيت و كتبت اللَّهمّ انّي خرجت من شقّة بعيدة و أنفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللَّهمّ فتمّم لي حجّتى و عمرتي اللَّهمّ انّي أريد التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك صلواتك عليه و آله فان عرض لي عارض يحبسني فحلَّنى حيث حبستني لقدرك الَّذى قدّرت علىّ اللَّهمّ ان لم يكن حجّة فعمر احرم لك شعري و بشرى و لحمي و دمى و عظامي و مخّي و عصبى من النّساء و الثّياب و الطَّيب ابتغى بذلك وجهك و الدّار الآخرة يجزئك ان تقول هذا مرّة حين تحرم ثمّ قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ . ) ( 1 ) و به أسانيد صحيحه منقولست كه حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه فرمودند كه نمىباشد احرام كامل مگر در عقب نماز واجبي يا سنّتى و ظاهر آنست كه اگر وقت فريضة باشد يا قضائي در ذمه داشته