تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

باب مواقيت الاحرام

( روى عبيد الله بن علىّ الحلبيّ عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله صلَّى الله عليه و آله لا ينبغي لحاجّ و لا معتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها : وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشّجرة كان يصلَّى فيه و يفرض الحج فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البيداء حين يحاذى الميل الاوّل احرم ، و وقت لأهل الشّام الجحفة و وقّت لأهل النّجد العقيق ، و وقّت لأهل الطَّائف قرن المنازل ، و وقّت لأهل اليمن يلملم و لا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلَّى الله عليه و آله ) ( 1 ) اين بابى است در بيان مواضعى كه از آنجاها احرام مىبايد گرفت منقولست به شش سند صحيح و شش كالصحيح كه حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه فرمودند كه احرام را از پنج جائى مىبايد گرفت كه حضرت سيد الأنبياء صلَّى الله عليه و آله از آنجاها مقرر فرمودند ، و عمده مواقيت اين پنجند و غير از اين نيز چند ميقات ديگر هست كه خواهند آمد و سزاوار نيست كسى را كه اراده حج يا عمره كند كه احرام گيرد پيشتر از اينها يا پستتر از اينها . از جهة أهل مدينه مشرفه و كساني كه از مدينه متوجه كعبه معظمه مىشوند مقرر فرمودند ذا الحليفة را كه آن مسجد الشجرة است و اشهر من
لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) — صفحة 449 | محمد تقي المجلسي ( الأول )