پرش به محتوای اصلی

اللمعة الدمشقية — صفحه 202

پدیدآورندگان:

ص۲۰۲
وإلا فالربع ، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له ، وإلا فلا شئ عليه . ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن ، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسما ، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحه 202 | الشهيد الأول