Skip to main content

اللمعة الدمشقية — Page 202

Contributors:

P.202
وإلا فالربع ، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له ، وإلا فلا شئ عليه . ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن ، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسما ، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا . * * *