( ولو أبرأه من المال عتق ) لأنّه كالأداء .
( ولو عجز فاسترقّه الوارث كان ما قبضه الموصى له من المال له )
لكونه من مال الكتابة ( والتعجيز إلى الورثة ، لأنّ الحقّ يثبت لهم بتعجيزهم
ويصير عبداً لهم ، ويحتمل ) أن يكون إلى ( الموصى له لتسلّطه على العتق
بالإبراء ) فالحقّ غير مقصور عليهم ( ولأنّه ) أي المال ( حقّ له ) والتعجيز
إنّما هو عنه ( فله الصبر به ) .
( ولو أوصى بالمال للمساكين ونصب قيّماً لقبضه فسلّمه إليه ) أي
القيّم ( عتق ، وإن سلّمه إلى المساكين أو إلى الورثة لم يعتق ولم يبرأ ) وإن
دفعه الورثة إلى المساكين ( لأنّ التعيين إلى الوصيّ ) فإذا أدّى إلى غيره كان
كمن أدّى في حياة المولى إلى غيره وغير وكيله ( وإن أوصى بدفع المال إلى
غرمائه تعيّن القضاء منه ) أي المال .
( أمّا لو كان قد أوصى بقضاء ديونه مطلقاً ) لا مقيّداً بالكون من المال
( كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة والقيّم بالقضاء ويدفعه إليهم ) أي
الورثة ( بحضرته ) أي القيّم ( لأنّ المال للورثة ) وخصوصاً إذا لم يستوعب
الدين التركة ( ولهم التخيير في جهات القضاء ) فلابدّ من الدفع إليهم ( وللقيّم
بالقضاء حقّ فيه ) أي المال أو القضاء ( لأنّ له منعهم من التصرّف في التركة
قبل القضاء ) فلزم أن يدفع بحضرته .
( المطلب السادس في حكم الولد )
( لا يدخل الحمل في كتابة اُمّه ) للأصل ، خلافاً للقاضي فأدخله ولم يجز
استثناءه .
( ولو حملت بمملوك بعد الكتابة فحكمه حكمها يعتق بعتقها
مشروطة كانت أو مطلقة ) بالاتّفاق كما في الخلاف والمبسوط وللأخبار ( 1 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 67 ب 69 من أبواب حكم من أعتق أمة حبلى .