Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ج ) — Page 41

Contributors:

P.41
النكاح بالكتاب فالمراد قسم الدائم وقسم المنقطع وقسم ملك اليمين . * ( ولنبدأ بالدائم ) * فإنه الأصل والعمدة والمطلوب غالبا * ( ونتبعه بالآخرين إن شاء الله ) * مع تقديم المنقطع ، لدخول عقده في النكاح ، ودخول المنكوحة به في الزوج ، فالباب الثاني والثالث في الدائم ، وإن ذكر فيهما ما يشترك بينه وبين المنقطع للاختصار . z z z