المعتبرة ، فيكون غسلها كتخليل المعاطف ، والنكس عند الارتماس ، وإن كانت
الوحدة ما احتملناه ثالثا من إحاطة الماء بجميع بدنه إحاطة واحدة ، فالمراد
غسلها قبل جفاف البدن أو بعضه ، بل حين يصدق معه الإحاطة الواحدة .
( ثم ) أقواها ( غسلها وغسل ما بعدها ) إن لم تكن في الأيسر
( لمساواته ) أي الارتماس ( الترتيب ) حكما على ما قيل ( ثم ) يحتمل
( الإعادة ) من رأس إن لم يكن قارن بالنية إدخال الرأس الماء ، وإلا فالإعادة
على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة إن كانت في الرأس ، وحكاه في المنتهى
عن والده ، ( 1 ) وقواه ( لعدم صدق الوحدة ) المعتبرة ، ولعله لم يتعرض لما
ذكرناه من الشرط هنا وفي غيره ، للظهور . ولو قارن النية بالرأس ورمسه قبل
الجانبين وكانت اللمعة في الأيمن كفاه غسلها ثم الأيسر ، وإن كانت في الأيسر
كفاه وغسل الأيسر بتمامه ، وإن رمس الرأس ثم الأيمن ثم الأيسر وكانت في
الأيسر كفاه غسلها .
ويحتمل ضعيفا الإعادة من رأس مطلقا ، بناء على أنه نوى الارتماس دفعة
ولم يحصل ، والمرتب فعل آخر غير منوي .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 84 س 29 .