Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 296

Contributors:

P.296
الإناث ولكن للذكر ضعف الأنثى وان كانوا أولاد أخ وأولاد أخت لم تتساوو ذكورهم ولا إناثهم فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي للذكر ضعف الأنثى ولأولاد الأخت الثلث للذكر ضعف الأنثى ويسقط أولاد كلالة الأب ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الاعلى ولمن تقرب بالام ثلث الأصل فقال إن كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أختين والسدس فقال إن كانوا أولاد أخ واحد أو أخت واحدة من غير دخول نقص عليهم ولا الزيادة لهم والباقي لأولاد كلالة الأبوين زايدا كان أو ناقصا فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة فهم الذين يزادون وينقصون دون أولاد كلالة الام كما نطقت به النصوص كما تقدم من قول الصادقين عليهما السلام في خبري بكير ومحمد بن مسلم ولو حصل رد مع اجتماع أولاد كلالة الام مع أولاد إحدى الكلالتين الباقيتين اختص بأولاد الاخوة من الأبوين أو الأب لما عرفت ولو كانوا أولاد أخ أو أخت لأم وأولاد أخت لأب خاصة ففي الرد الخلاف المتقدم في كلالة الام مع أخت لأب ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الاخوة كما عرفت ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الأخ وكان الأخ لأب وابن أخت وبنت تلك الأخت له وابن أخ وبنت ذلك الأخ لام وابن أخت وبنت تلك الأخت لام مع الأجداد الثمانية اخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت للأب الأربعة ولانتسابهم إلى الأب يقسم بينهم أثلاثا فللجد والجدة من قبل أبى الأب وأولاد الأخ والأخت للأب ثلثا الثلثين ثم ثلثا الثلثين أيضا يقسم بينهم أثلاثا للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا والثلث اي ثلث ثلثي الثلثين للجدة وأولاد الأخت نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت يقسم بينهم أثلاثا وثلثهما اي الثلثين للجد والجدة من قبل أم الأب أثلاثا والثلث اي ثلث الأصل للأجداد الأربعة من الام ولأولاد الاخوة من قبلها أسداسا على المشهور لكل جد سدس ولأولاد الأخ للام سدس بالسوية ولأولاد الأخت لها سدس اخر بالسوية وتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين فان أصل الفريضة ثلاثة ثلثها لقرابة الام لا ينقسم عليهم فنضرب الستة في الثلاثة يبلغ ثمانية عشر لقرابة الام ستة لا تنقسم عليهم إذ لابد من نصف للسدس فنضرب اثنين في الثمانية عشر يبلغ ستة وثلثين لقرابة الام اثنا عشر ولقرابة الأب أربعة وعشرون وهو ثمانية للجد والجدة من قبل أم الأب أثلاثا لا ينقسم عليهم فنضرب ثلاثة في ستة وثلثين يبلغ مائة وثمانية لقرابة الام ستة وثلاثون ولقرابة الأب اثنان وسبعون ثلثها وهو أربعة وعشرون للجد والجدة من أم الأب ينقسم عليهم أثلاثا وثلثاها وهي ثمانية وأربعون ثلثاها وهي اثنان وثلاثون للجد وولدي الأخ نصفها للجد ونصفها للولدين أثلاثا لا ينقسم عليهما كذلك نضرب ثلاثة في مائة وثمانية يبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين لكل من أجداد الام الأربعة ثمانية عشر سدس الثلث ولكل من أولاد الأخ والأخت الأربعة تسعة وذلك تمام الثلث ولأبوي أم الأب ثلث الثلثين الباقيين اثنان ( وسبعين ؟ ) للجدة أربعة وعشرون وللجد ثمانية وأربعون ثلثاهما وهو مائة وأربعة وأربعون لأبوى أب الأب وأولاد الأخ والأخت للأب ثلثها وهو ثمانية وأربعون لام أبي الأب ولدى الأخت للجدة نصفه أربعة وعشرون والنصف الآخر بين ولدى الأخت أثلاثا وثلثاها وهي ستة وتسعون لأبي أبى الأب وولدي الأخ للأب نصفها وهي ثمانية وأربعون للجد والنصف الآخر بين ولدي الأخ أثلاثا هذا على ما سبق من توفير ثلث الثلثين على أبوي أم الأب واما على ادخال النقص على الجميع فتصح من خمسمائة وأربعين فان سهام قرابة الام اثنا عشر ليكون لها سدس وللسدس نصف ضربناها في الثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستة وثلثين وسهام الباقين خمسة عشر لان سهام الأجداد وحدهم تسعة ولولدي الأخ أربعة ولولدي الأخت اثنان ضربنا الخمسة عشر في الستة والثلثين يبلغ ما ذكرنا لقرابة الام مائة وثمانون لكل من الجدين والجدتين ثلاثون ولكل من أولاد الأخ والأخت خمسة عشر وللباقين الثلثان ينقسم عليهم خمسة عشر قسما للجد من الأب أربعة منها وهي ستة وتسعون وكذا لولدي الأخ من الأب بينهما أثلاثا وللجدة منه اثنان منها ثمانية وأربعون وكذا لولدي الأخت منه أثلاثا وللجد والجدة من الام ثلاثة منها بينهما أثلاثا ولو خلف مع الاخوة من الأب أو أولادهم جدا قريبا لأب ومع الاخوة من الام أو أولادهم جدا بعيدا منها أو بالعكس فالأقرب فقال إن الأدنى هنا يمنع الابعد للعموم مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به لمكان الاخوة أو أولادهم وحجب البعيد بالقريب ليجوز القرب نصيبه لو ورث وعليه منع ظاهر ولو تجرد البعيد عن مشارك من الاخوة منع قطعا وكذا لو كان الاعلى من الام مع واحد من الاخوة من قبلها منع لتحقق المزاحمة وكذا الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الام وابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب يمنع ابن الأخ فإنه لو لم يمنع لزم فقال إن يرث الابعد مع الأقرب وعموم الأدلة يمنعه وان لم يقع به مزاحمة وعلى القول بان للجد للأم السدس منع قطعا للمزاحمة
الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال وأولادهم وفيه مطلبان
الأول في ميراث العمومة والخؤولة وهم لا يرثون الا بعد فقد جميع من تقدم خلافا ليونس فشرك بين العمة والخالة وأم الأب وكذا بين العم وابن الأخ وغلطه الفضل فيهما وقال إنه لما رأى فقال إن بين العم والميت ثلاث بطون وكذلك بين ابن أخ وبين الميت ثلاث بطون وهما جميعا من طريق الأب قال المال بينهما نصفان وهذا غلط لأنه وان كانا جميعا كما وصف فان ابن الأخ من ولد الأب والعم من ولد الجد وولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وان سفلوا كما فقال إن ابن الابن أحق من الأخ لان ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب وولد الميت أحق من ولد الأب وان كانا في البطون سواء وكذلك ابن ابن ابن أحق من الأخ وإن كان الأخ اقعد منه لان هذا من ولد الميت نفسه وان سفل وليس الأخ من ولد الميت وكذلك ولد الأب أحق وأولى من جد الجد انتهى وللعم المنفرد المال وكذا العمان والأعمام لاية اولي الأرحام بالسوية فقال إن تساووا في المرتبة بان لا يكون بعضهم أقرب من بعض ولا يتقرب بعضهم بالأب وبعضهم بالام أو وبعضهم بالأبوين وكذا العمة والعمتان والعمات ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى فقال إن كانوا من الأبوين أو من الأب كالاخوة والأخوات لنحو قول الصادق ( ع ) في خبر سلمة بن محرز للعم الثلثان وللعمة الثلث والا بل كانوا من الام فبالسوية والمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وان تعدد مع تساوي الدرج لنحو قول الباقر ( ع ) في صحيح يزيد الكناسي وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولي بك من عمك أخي أبيك من أبيه ولو اجتمع المتفرقون سقط المتقرب بالأب وكان للمتقرب بالام السدس فقال إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى والثلث فقال إن كان أكثر بالسوية وان اختلفوا في الذكورية والأنوثية والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر وبالجملة حكمهم حكم الاخوة والأخوات ومتأخروا الأصحاب من الشيخ ومن بعده مطبقون عليه ويمكن فقال إن يكون في النصوص على حكم الكلالات ارشاد إلى حكمهم فإنهم أقرب إلى الميت من الأعمام والعمات فإذا لم يكن للأخ أو الأخت من الام الا السدس فقال إن توحد والثلث فقال إن تعدد فكذا العم والعمة بطريق الأولى وكما لم يرث الأخ من الأب وان تعدد
كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 296 | الفاضل الهندي