Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 294

Contributors:

P.294
وكلام الأصحاب فقال إن الجد للام ككلالتها والجدية تشمل الدنيا والعليا ثم نصيب الأب وهو الثلثان ينتقل إلى أبويه أثلاثا ثم منهما إلى أبويهما فثلث الام ينتقل إلى أبويها وانما يقسم بينهما بالسوية للأصل وصدق الجدية للام عليهما أيضا ولو بالنسبة إلى أبى الميت وثلثا الأب ينتقلان إلى أبويه أثلاثا لعدم صدق الجدية للام عليهما بوجه وقيل نصيب قرابة الأب يقسم بينهم كما قاله الأكثر ونصيب قرابة الام ثلثه لأبوي أم الام بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا فسهام قرابة الأب تسعة وسهام قرابة الام ثمانية عشر يدخل فيها التسعة فنضربها في أصل المسألة يبلغ أربعة وخمسين ودليله فقال إن لغير أبوي أم الام جدية للأب إما بالنسبة إلى الميت أو إلى أبيه أو أمه فللذكر مثل حظ الأنثيين وليس لهما ذلك بوجه فيقسم بينهما بالسوية ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة دون أجداد الام لما مر بسهمهما الاعلى وهو النصف والربع فيبقى على المشهور مع الزوج لقرابة الأب ثمانية عشر من مائة وثمانية ثلثها وهو ستة للجدين من أمه أثلاثا وثلثاهما لهما من أبيه كذلك وقد كان لهم قبل ذلك اثنان وسبعون منها أربعة وعشرون منها للجدين لامه للجدة ثمانية وللجد ستة عشر فنقصت الجدة ستة والجد اثنى عشرة ثمانية وأربعون منها للجدين لأبيه ستة عشر للجدة وللجد اثنان وثلاثون فنقصت الجدة اثنى عشر والجد أربعة وعشرين ويبقى لهم مع الزوجة خمسة وأربعون للجدين من الام خمسة عشر أثلاثا فنقصت الجدة ثلاثة والجد ستة ولهما من الأب ثلاثون أثلاثا فنقصت الجدة ستة والجد اثنى عشر ويبقى لهم مع الزوج تسعة على القولين الآخرين لكن ينقسم عليهم على القول الثالث فان ثلثه للجدين من الام أثلاثا وستة لهما من الأب كذلك ولا ينقسم على قول المصري فان الثلاثة لا ينقسم على الجدين من الام بالسوية فلابد من ضرب الاثنين في الأربعة والخمسين فيبلغ مائة وثمانية ويبقى لهم ثمانية عشر كما في المشهور ويشارك الأجداد وان علوا الاخوة وأولادهم وان نزلوا كما عرفت والتكرير ليصل به ما بعده أو المراد المشاركة بالسوية وهي أيضا منصوصة وقال الشافعي يدفع إلى الجد الامرين من الثلث والمقاسمة وقال بعضهم له المقاسمة أو نصف السدس ورووا عن علي ( ع ) فقال إن له المقاسمة أو السدس وان له المقاسمة أو السبع وان له المقاسمة أو الثمن وعندنا فإذا اجتمعوا كان الجد من الأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين والجدة كالأخت والجد من الام كالأخ من قبلها وكذا الجدة كالأخت للاخبار المتضافرة كحسن الفضلاء عن أحدهما عليهما السلام قال فقال إن الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال قلت رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو قلت جده وأخاه لأبيه ( أو أخاه لأبيه صح ) وأمه قال المال بينهما وان كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال قلت رجل ترك جده وأخته فقال للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وان كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وان ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال زرارة هذا مما لا يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف ولو كان معهم زوج أو زوجة اخذا نصيبهما الاعلى واقتسم الأجداد والاخوة كما قلنا فإذا اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الام مع اخوة لها كان الثلث بينهم للذكر مثل الأنثى للاخبار الناطقة بالمساواة مع الأخ ويمكن فقال إن يحمل عليه نحو قول الباقر ( ع ) في خبر أبي بصير اعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد وقول الصادق ( ع ) في خبر الحلبي للاخوة للام فريضتهم الثلث مع الجد ويؤيده قوله ( ع ) في خبر آخر له للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد وفى صحيح ابن سنان أنه قال للصادق ( ع ) فإن كان مع الأخ للام جد قال يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قال فإن كان أخ لأب وجد قال المال بينهما سواء ولعل المراد الجد للأب وان اجتمع جد أو جدة أو هما لأب مع أخ أو أخت أو هما للأبوين أو للأب كان الجد كالأخ والجدة كالأخت بالاجماع على ما في الخلاف ففي الجدة مع الأخت للذكر ضعف ما للأنثى وكذا الأخ مع الجدة وكذا الجد والجدة مع الأخ أو الأخت أو هما وللجدة مع الأخت الثلثان وللجد مع الأخ المال أو الباقي بعد نصيب كلالة الام والزوج أو الزوجة فقال إن كان فعن الباقر ( ع ) في صحيح أبى عبيدة في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال هذه من أربعة أسهم للمراة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان وسال زرارة الصادق ( ع ) في الصحيح عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة قال وان ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف وقال فقال إن ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين وسأله ( ع ) ابن سنان في الصحيح عن أخ من أب وجد فقال المال بينهما سواء وفى المقنع وان ترك أختا لأب وأم وجدا فللأخت النصف وللجد النصف فان ترك أختين لأب وأم أو لأب وجدا فللأختين الثلثان وما بقي فللجد ويوافقه خبر الحلبي والكناني والشحام وأبى بصير جميعا عن الصادق ( ع ) في الأخوات مع الجد ان لهن فريضتهن فقال إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلها الثلثان وما بقي فللجد وهو فقال إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامة يمكن حمله على الجد للام فإذا اجتمع الاخوة المتفرقون مع الأجداد المتفرقين كان للاخوة والأجداد من قبل الام الثلث بالسوية ذكورا أو إناثا أو متفرقين والباقي للاخوة والأخوات من قبل الأبوين والأجداد والجدات من قبل الأب بالسوية بين الذكور من الإخوة والأجداد وكذا بين الإناث وسقط الاخوة والأخوات من قبل الأب ولو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من الأب مع الأخ أو الأخت أو هما من الام كان للأخ أو الأخت السدس والباقي للأجداد من قبل الأب خلافا للعامة فأسقطوا مع الجد للأب كلالة الام كما عرفت وإن كان واحدا أنثى على اشكال في الواحدة الأنثى من اطلاق الأصحاب والاخبار انها كالأخت فإن كانت كالأخت من الأبوين اختصت بالرد قطعا كما ادعى الأكثر الاجماع عليه وان خالف فيه الفضل والحسن وإن كانت كالأخت من الأب جرى فيها الخلاف السابق في الأخت من أنها غير ذات فريضة ولا نص على الرد عليها وعلى كلالة الام جميعا فاختصت بالباقي ولو كانا اي كلالة الام اثنين كان لهما الثلث والباقي للأجداد من قبل الأب وإن كان واحدا أنثى على الاشكال ولو كان الجد أو الجدة أو هما من قبل الام مع أخ أو أخت أو هما من قبل الأبوين أو الأب كان للجد أو الجدة أو هما من قبل الام الثلث بالسوية ( بينهما صح ) والباقي للاخوة من قبل الأبوين أو الأب ذكورا أو إناثا أو بالتفريق وفى الأخت المنفردة من قبل الأب اشكال في اختصاصها بالرد أو اشتراكه بينها وبين الجد للاشكال فيما إذا اجتمعت مع كلالة الام وأيضا من التساوي في الدرجة واطلاق النصوص بكون الجدودة كالاخوة فيشتركان في الرد ومن اختصاص النص بالأخت مع الاخوة للام دون الجدودة ولا فريضة لهم فيختص بهم الرد ولو اجتمع مع الأجداد للأب اخوة من قبله أو من قبل الأبوين وأجداد من قبل الام كان للجدين من قبل الام أو لأحدهما الثلث على المشهور والسدس على قول مضى والثلثان للأجداد والاخوة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وقد سمعت فقال إن للعامة قولا بسقوط كلالة الأبوين أو الأب مع الجد للأب ولو اجتمع مع الاخوة الأجداد العلى ( العليا صح ) والدنيا كان المقاسم للاخوة الدنيا دون العليا