Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 285

Contributors:

P.285
في الأحوال الأربعة يكون ثلاثة أموال وثلثا فله ثمنها وهو ربع وسدس عشرة من أربعة وعشرين وللأب المال في حال حريته خاصة وثلثاه في حال حرية الأبوين خاصة وسدسه في حالين هما حريته مع الابن وحرية الكل فله مالان في ثمانية أحوال وله ثمن ذلك وهو ربع المال وللأم الثلث في حال حرية الأبوين خاصة والمال في حال حريتها خاصة والسدس في حالين فلها ثمن ذلك وهو ثمن الأربعة وعشرين وهو ثلاثة ونصف سدسه وهو اثنان فلها خمسة والباقي وهو ثلاثة للأقارب وان عملتها اي المسألة بالبسط قلت فقال إن قدرناهم أحرارا فهي اي المسألة من ستة لان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن وان قدرنا الابن وحده حرا فهي من سهم وكذا فقال إن قدرنا الأب وحده حرا وكذا الام وان قدرنا الابن مع الأب وحده أو مع الام وحدها فهي أيضا من ستة وان قدرنا الأبوين وحدهما حرين فهي من ثلاثة لان المال لهما أثلاثا وان قدرناهم رقيقا فالمال للأقارب وجميع المسائل يدخل في ستة نضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية وأربعين للابن المال في حالة انفراده بالحرية وهو ستة أصل المسألة وثلثاه في حال حرية الكل وهي أربعة وخمسة أسداسه في كل من حالين هما اجتماع حريته مع حرية أحد الأبوين فله فيهما عشرة فذلك عشرون وللأب المال في حال تفرده بالحرية ستة وثلثاه في حال تفرد الأبوين بالحرية أربعة وسد ساه في مجموع حالين اثنان في كل حال سدس وهما حرية الكل وحريته مع الابن وذلك اثنا عشر وللأم المال في حال انفرادها بالحرية ستة والثلث في حال حرية الأبوين خاصة اثنان والسدس في مجموع حالين اثنان وذلك عشرة ولما ضربنا المسألة في الأحوال الثمانية لم يكن لنا فقال إن نأخذ ثمن ما للوارث فيها بل نجمع الجميع فنعطي الابن عشرين من ثمانية وأربعين والأب اثنى عشر والام عشرة والباقي وهو ستة للورثة غيرهم ولو كان ثلث كل واحد منهم حرا ردت على الستة نصفها ليحصل عدد يكون نصف الستة ثلثه لان نصيبه الان ثلثا ما كان نصيبه تسعة ونضربها في ثمانية تكون اثنين وسبعين للابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس والتسع كما كانت في السابقة ربعا وسدسا فكما فقال إن المخرج في هذه المسألة مثل مخرج السابقة ونصفه كذا الكسر في السابقة مثل الكسر في المسألة ونصفه وللأب اثنا عشر من اثنين وسبعين وهي السدس كما كانت في السابقة ربعا وللأم عشرة منها وهي تسع وربع تسع كما كانت في السابقة سدسا وربع سدس ولا يتغير سهامهم عما كانت في السابقة وانما تصير مقسومة على اثنين وسبعين والباقي وهو ثلاثون للأقارب لو كان ربع كل واحد منهم حرا ردت على الستة مثلها ليحصل عدد يكون نصف الستة ربعه لان نصيبه الان نصف ما كان نصيبه تصير اثنى عشر تضرب في الثمانية تصير ستة وتسعين للابن عشرون منها ثمنها ونصف سدسها وللأب اثنا عشر ثمنها وللأم عشرة نصف سدسها وثمن سدسها والباقي وهو أربعة وخمسون للأقارب الثامن ابن نصفه حر وأم حرة للام على تقدير حرية الولد السدس اثنان من اثنى عشر وعلى تقدير رقيته المال فلها نصف ذلك سبعة وهو نصف اثنى عشر ونصف سدس وللابن تارة خمسة أسداس عشرة من اثنى عشر وتارة يمنع فله نصف خمسة أسداس خمسة وهو ثلث اثنى عشر ونصف سدس ولو كان بدل الام أختا حرة وقلنا بان القريب المبعض لا يحجب البعيد الا بقدر الحرية فالمال بينهما نصفان فان الابن لو كان حرا لورث المال أجمع فالآن يرث نصفه والنصف الآخر للأخت التاسع ابن نصفه حر وابن ابن حر ولم تحجب البعيد بالقريب المبعض المال بينهما بالسوية إذ لو كان الابن حرا لحاز المال فله الان نصفه فإن كان نصف الثاني حرا فله الربع نصف ما كان يحوزه لو كان حرا فإن كان معهما مع ذلك ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن نصف الربع الذي كان يرثه لو كان حرا ويحتمل التكميل حتى يلزم فقال إن يكون للأعلى النصف وللثاني النصف ولا يكون للثالث شئ لان فيهما حرية ابن كاملة إذا جمعت حريتاهما فيختص بهما المال ويكون بينهما نصفين لتبعيض الأول دون الثاني ورد بلزوم تساوي حرية الكل وحرية النصف فان ابن الابن لو كان كله حرا لم يرث الا نصف المال لحجبه عن النصف الآخر بالابن وبان الجمع بين حريته وحرية الابن جمع بين المتنافيين في السببية للإرث لامتناع اجتماعهما في الإرث لو كانا حرين فكذا مع التبعيض وانما اجتمعهما في الإرث في الواقع لتنزل الابن بالنسبة إلى الزايد على النصف منزلة المعدوم ويحتمل حرمان الثاني والثالث لان ما فيهما من الحرية محجوب بحرية الابن إذ كما فقال إن تمام حريته يحجب تمام حريتهما فكذا نصفها نصفها بخلاف من يكون كله حرا وإن كان ابعد من الأولاد كالأخ والعم فان تمام الحرية لا يحجب بنصفها ولا يرد عليه الاستبعاد بإرث الأخ أو العم دون ابن الابن وابن ابن الابن لوجود المانع من ارثهما نعم يردان حرية الابن انما تحجب عما بإزائها من الميراث ولو كان ابن الابن ثلثه حر ومعها أخ ثلاثة أرباعه حر فللابن النصف وللثاني ثلث الباقي السدس وللأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع والباقي وهو نصف سدس لغيرهم من الأقارب والوجه ظاهر وعلى الاحتمال الأخر وهو التكميل يجتمع حرية ونصف ونصف سدس لان فيهم نصف حرية وثلثها وثلاثة أرباعها فلابد من تجزية الحرية إلى عدد له ثلث وربع وأقله اثنا عشر فللابن ستة من اجزاء الحرية ولابن الابن أربعة وللأخ تسعة وذلك تسعة أسداس ونصف سدس وللابن من التركة النصف ولابن الابن الثلث والباقي وهو السدس للأخ ودخل عليه النقص لتأخره العاشر ثلاثة اخوة متفرقين نصف كل واحد حر للأخ من الام نصف السدس وللأخ من الأبوين نصف الباقي وللأخ من الأب نصف الباقي كل ذلك لانتصاف الحرية فتصح من ثمانية وأربعين لان أصل المسئلتين اثنا عشر لكون لسدسه نصف فإذا أعطينا الأول نصف السدس بقي أحد عشر لا ينقسم على الباقيين ولابد لنا من عدد له نصف ولنصفه نصف فتضرب الاثني عشر في أربعة يبلغ ثمانية وأربعين للأخ من الام نصف سدسها أربعة وللأخ من الأبوين نصف الباقي اثنان وعشرون وللأخ من الأب نصف الباقي أحد عشر الا إذا حجباه اي الأخ من الأب بحرية الأخ من الأبوين كما أنه يحجب بحريته الكاملة بناء على الاحتمال المتقدم من حجب القريب المبعض البعيد فلا شئ له الحادي عشر بنت نصفها حرة كذا بالتاء عن حظه لها النصف بالفرض والرد إذ لو كانت حرة لكان لها المال فرضا وردا فإن كان معها أم حرة فللبنت ربع فرضا وثمن رد أو الباقي وهو نصف وثمن للام وتصح من ثمانية للبنت ثلثه ولو كانت حرة لكانت لها ستة وللأم خمسة وقيل تصح من أربعة وعشرين لان فيها سدسا وثمنا فيضرب وفق أحدهما في الأخر يبلغ ما ذكر فلو كانت البنت حرة لكان لها ثلاثة أرباعها ثمانية عشر والآن لها نصفها تسعة والباقي للام وفيه فقال إن السدس انما يكون لو كانت البنت حرة ولا ثمن حينئذ والثمن على التبعيض ولا سدس حينئذ ولو كان معها زوجة فلها الثمن ونصف الثمن لان البنت انما حجيتها عن نصف الثمن ولو كان معها أخ من أم ولم نقل بالحجب فله نصف السدس لحجب نصف بنصف حرية البنت فله واحد من اثنى عشر وللبنت ستة والباقي لساير الأقارب وهذا الذي ذكر قبل الفروع من الإرث بقدر الحرية والحرمان بقدر