Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 284

Contributors:

P.284
رقا ونصفه لو كان حرا فقد كان حجبك بحريته الكاملة عن النصف فنصفها اي الحرية يحجبك عن الربع يبقى لك ثلاثة أرباع ويقال للاخر كان لك النصف لو كنت حرا فإذا كان نصفك حرا فلك الربع الرابع ابن ثلثاه حر واخر ثلثه حر فعلى الأول المال بينهما أثلاثا وعلى الثاني الثلث بينهما نصفين لاشتراكهما فيه وللأول ثلث اخر فيكون له النصف وللآخر السدس ويحتمل فقال إن يكون الثلثان بينهما أثلاثا فان من ثلثاه حر حجب بما فيه من الرق عن الثلث ولما كان له أخ لم يكن بد من قسمة الثلثين بينهما على نسبة ما فيهما من الحرية فيكون لمن ثلثاه حر أربعة اتساع المال وللآخر تسعاه وبالخطاب يقال لمن ثلثاه حر لو كنت وحدك وكنت حرا كان لك المال ولو كنتما حرين كان لك النصف فقد كان حجبك أخوك بحريته الكاملة عن النصف فثلثها اي حريته يحجبك عن السدس لان الوارث المساوي في الطبقة يحجب مساويه عن نصيبه والنصف يتجزأ بقدر الحرية إذا لم تكن كاملة يبقى لك خمسة أسداس لو كنت حرا فلك بثلثي حرية ثلثا خمسة أسداس وهما خمسة اتساع عشرة من ثمانية عشر ويقال للاخر يحجبك أخوك بثلثي حرية عن ثلثي النصف وهو الثلث يبقى لك الثلثان لو كنت حرا ولكن لك الان بثلث حرية ثلث ذلك وهو التسعان أربعة من الثمانية عشر ويبقى التسعان لباقي الأقارب على ما مر من الاشكال أو لبيت المال مع عدمهم أو عدم ارثهم الخامس ابن حر وبنت نصفها حر للابن خمسة أسداس المال وللبنت سدسه في الخطاب والتنزيل معا إذ يقال في الخطاب للابن لو كانت البنت حرة حجبتك عن ثلث المال فتحجبك بنصف حرية عن السدس وللبنت لو كنت حرة كان لك الثلث فلك بنصف الحرية السدس وعلى التنزيل لهما حالتان حريتهما فله الثلثان ورقيتهما فله المال فله مال وثلثان في حالين فله نصف ذلك خمسة أسداس واصل المال ستة ولها على الحرية ثلث ولا شئ لها على الرقية فلها في الحالين ثلث فلها نصفه وعلى تقدير جمع الحرية يكونان يمنزلة ابن حر وربعه فالأصل خمسة ويلزم فقال إن يكون له أربعة أخماس ولها الخمس ولو كانت البنت حرة والابن نصفه حر فعلى جمع الحرية هما بمنزلة بنتين والمال بينهما نصفان وعلى تقدير الخطاب يكون لها الثلثان إذ لو كان أخوها حرا حجبها عن الثلثين فبالنصف يحجبها عن ثلث وله الثلث وكذا على التنزيل لان له فقال إن كانا حرين الثلثين ولا شئ له فقال إن كان رقا فله نصف الثلثين ولها الثلث فقال إن كان أخوها حرا والكل فقال إن كان رقا والمجموع أربعة أثلاث فلها نصفها السادس ابن وبنت نصفهما حر فعلى جمع الحرية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا لأنهما معا بمنزلة ثلاثة أرباع ابن حر وعلى الثاني له الثلث ولها السدس لأنهما لو كانا حرين لكان المال بينهما أثلاثا فلهما الآن نصف نصيبهما وعلى تنزيل الأحوال يقول لو كانا حرين كان له الثلثان ولو كان وحده حرا كان له المال ولو كانا رقيقين أو كان رقا لم يكن له شئ فله المال في حال من الأربعة وثلثاه في حال أخرى منها فله ربع ذلك ربع وسدس عشرة من أربعة وعشرين وللبنت نصف ذلك ثمن ونصف سدس والباقي للأقارب أو بيت المال وعلى المخاطبة يقول له لو كانت أختك حرة حجبتك عن الثلث فالآن تحجبك عن السدس فلك خمسة أسداس لو كنت حرا فلك الان نصفها عشرة من أربعة وعشرين ويقول لها لو كان أخوك حرا حجبك عن الثلثين فالآن يحجبك عن الثلث فلك الثلثان لو كنت حرة والآن لك الثلث ثمانية من أربعة وعشرين ورد عليه بان تساويهما في الحرية يقتضى كون البنت على النصف من الابن في الإرث فطريق الخطاب انما يجرى إذا وافق قضية الإرث وربما يمنع كون البنت على النصف الا إذا جاز الابن الباقي وهنا لبس كذلك وهو ضعيف لعموم النصوص بالتنصيف ولو كان معهما أم وزوجة حرتان كملت الحرية فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباه عن الربع إلى الثمن لان كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب لرق نصفه بلا تفاوت بين الذكر والأنثى ويلزم من التكميل مع ذلك انهما إذا اجتمعا اجتمع الحجب إما الام فإنها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرا عن الثلث إلى السدس وبالنسبة إلى البنت لو كانت حرة عن الثلث إلى الربع لرد الفاضل عن فرضيهما عليهما أرباعا ولعدم زيادة الحجب بها لم يعتبر جمعهما بالنسبة إلى الام بل دخل حجبها في حجب الابن فيحجبانها عن نصف ذلك اي نصف السدس فلها سدس ونصف ستة من أربعة وعشرين وثلاثة منها للزوجة والباقي بين الولدين للذكر مثل حظ الأنثيين فللابن عشرة وللبنت خمسة كذا في الايضاح وفيه انه حينئذ لم يتكمل الحريتان وانما يتكملان باعتبار حجبهما عن نصف ما كانا يحجبانها جميعا عنه فليحمل عليه ذلك وهو السدس ونصفه فلها خمسة من أربعة وعشرين وعلى التنزيل للأم السدس في حالين هما حرية الولدين وحرية الابن خاصة وتصح من اثنين وسبعين لان أصل المسألة أربعة وعشرون ولابد للباقي بعد نصيبي الزوجة والام من ثلث والباقي هنا سبعة عشر ولا ثلث لها فيضرب الأصل في الثلاثة وربع سبعة أثمان في حال حرية البنت خاصة فان الثمن للزوجة والباقي يقسم على الام والبنت أرباعا وتصح من اثنين وثلاثين لأنا نطلب مالا له ثمن ولباقيه ربع وثلاثة أرباع في حال رقيتهما فلها ربع ذلك وتصح من الف ومائة واثنين وخمسين نضرب اثنين وسبعين واثنين وثلثين أحدهما في وفق الأخر وبينهما توافق بالثمن يبلغ مائتين وثمانية وثمانين ثم ضرب الحاصل في الأحوال الأربعة يبلغ ما ذكر واما الأربعة والعشرون فهي داخلة في الاثنين وسبعين والأربعة التي في حال رقية الولدين تدخل فيها وفى الاثنين والثلثين وللمراة الثمن في ثلاثة أحوال هي غير رقية الولدين والربع في حال رقيتهما فلها ربع ذلك وللابن الباقي بعد نصيبي الزوجة والام في حال حريته وحده وثلثاه في حال حريته مع البنت فله ربعهما وليس له شئ ء في الحالين الباقيتين وللبنت ثلث الباقي في حال حريتها مع الابن وثلاثة أرباع السبعة أثمان في حال حريتها وحدها ولا شئ لها في الباقيتين فلها الربع لما لها في الأولتين فللأم ثلاثمائة وأربعة وثمانون في حالين وهي السدسان من الف ومائة واثنين وخمسين ومأتان واثنان وخمسون في حال وهي ربع سبعة أثمان وثمان مائة وأربعة وستون في حال وهي ثلاثة أرباع المال والمجموع الف وخمسمائة فلها ربعها ثلاثمائة وخمسة وسبعون وللزوجة أربعمائة واثنان وثلاثون في ثلاث حالات وهي ثلاثة أثمان المال ومائتان وثمانية وثمانون في حال وهي ربعه والمجموع سبعمائة وعشرون فلها ربعها مائة وثمانون وللابن في حال الباقي بعد اخراج الثمن وهو مائة وأربعة وأربعون والسدس وهو مائة واثنان وتسعون والباقي ثمانمائة وستة عشر وله في حالة أخرى خمسمائة وأربعة وأربعون ثلثا ما كان له في الحالة الأولى والمجموع الف وثلاثمائة وستون فله ربعها ثلاثمائة وأربعون وللبنت في حال مائتان واثنان وسبعون وهي ثلث الباقي بعد الثمن والسدس ولها في حال أخرى سبعمائة وستة وخمسون وهي ثلاثة أرباع سبعة أثمان والمجموع الف وثمانية وعشرون فلها ربعها مأتان وسبعة وخمسون السابع ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر فعلى التنزيل نقول الأحوال ثمان فعلى تقدير حرية الجميع للأب الثلثان وعلى تقدير حريته اي الابن خاصة له المال أجمع وعلى تقدير حريته مع حرية أحدهما له خمسة أسداس ولا شئ له في الباقيات لرقه فيهن فإذا جمع ماله