Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 279

Contributors:

P.279
أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الحصة من الربع أو الثمن لان الباقيات كالمعدومات ولو أسلم بعد قسمة البعض من التركة احتمل الشركة مع المساواة في الدرجة أو الاختصاص مع الأولوية في الجميع لصدق فقال إن الجميع لم يقسم مع الحكم في النصوص بان المسلم قبل القسمة له حقه من الميراث واحتمل في الباقي خاصة لصدق التركة والميراث على كل جزء مما تركه الميت فيصدق على المقسوم انه ميراث وتركة قد قسم قبل الاسلام فلا تستحقه وعلى الباقي انه ميراث وتركة أسلم عليه الوارث قبل القسمة وفيه فقال إن أكثر الاخبار يتضمن النص على فقال إن من أسلم على ميراث قبل فقال إن يقسم فله ميراثه وغاية الامر فقال إن يعم الميراث كل التركة وبعضها وهو لا يفيد تخصيص قولهم عليهم السلام فله ميراثه بان له ميراثه من غير المقسوم نعم في بعضها فقال إن من أسلم على ميراث قبل فقال إن يقسم فهو له وهو مناسب للاختصاص بالباقي فقال إن لم نقل فقال إن الجميع ميراث لم يقسم واحتمل المنع من الإرث مطلقا على بعد بناء على أنه إذا وقعت القسمة في التركة صدق انها قسمت وان لم تستوف القسمة ولم يحتمله في التحرير ولو كان الكافر من صنف متعدد اشخاصه المسلمون وهناك صنف اخر مشارك لذلك الصنف في الإرث وقسمت التركة بين الصنفين ولم يقسم كل صنف حصته بين افراده فالأقرب الشركة إذا أسلم الكافر قبل قسمة صنفه حصتهم بين أنفسهم لأنه لا يشارك الصنف الأخر فلا يقدح القسمة بين الصنفين ويكون حصة صنفه بالنسبة إليه بمنزلة كل التركة ولان ألفاظ النصوص الاسلام على ميراث أو الظاهر فقال إن هذه الإضافة انما يتحقق فيما له فقال إن يرثه أو يرث منه وإذا قسمت التركة بين الصنفين لم يرث من حصة الصنف الأخر شيئا فلم يسلم الا على حصة صنفه وهي لم يقسم ويحتمل العدم بناء على صدق القسمة في التركة في الجملة وصدق الاسلام على الجميع للمشاركة فيه في الجملة لعدم استلزامها المشاركة في كل جزء منه ويصلح أيضا منشأ للوجهين ما مر من صرف الميراث والتركة إلى كل ما تركه الميت أو تعميمه له ولكل جزء وذلك كعم كافر وللميت أعمام وأخوال مسلمون فاقتسموا المال بينهم أثلاثا ولم يقسم الأعمام نصيبهم قبل اسلامه لم يشارك قطعا وان لم يقسم الأخوال نصيبهم فإنه ليس وارثا بالنسبة إلى نصيبهم ولا بالقوة وكذا لو كان الكفار ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وأبوين مسلمين فاقتسموا المال أثلاثا ولم يقسم الأولاد نصيبهم بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وإناث فلا يجدي الاسلام إذا اقتسموا لزيادة نصيبهم اي الأولاد الذكور لو كان مسلما ويلزم منه فقال إن يوجب القسمة المتقدمة اخذ الصنف الأخر ما كان يأخذه لو كان مسلما فلو ورثناه بعد الاسلام أبطلنا القسمة واستعدنا من الصنف الأخر مثلا إذا خلف ثلاثة بنين أحدهم كافر وبنتين مسلمتين فإذا قسموا التركة قسموها أثلاثا ثم فقال إن أسلم الابن الكافر وورثناه لزم القسمة أرباعا فالضابط فقال إن توريث المتجدد الاسلام فقال إن أبطل القسمة لم يرث والا ورث ولو تعدد الكافر في درجة فأسلم أحدهما قبل القسمة شارك دون الأخر وان أسلم بعدها ولو ادعى الاسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين اتفقا على زمان القسمة أو لم يتعرضا له أو اختلفا في الزمانين كما يقتضيه الاطلاق بل وان اتفقا على زمان الاسلام واختلفا في تقدم القسمة عليه لأصالة عدم الإرث الا مع يقين السبب أو ارتفاع المانع بعد تيقن حصوله واستقرار ملك الورثة وعدم جواز الاستنقاذ من أيديهم واصل تأخر الاسلام إذا اتفقا على زمان القسمة وفى الدروس لو قيل بأنهما فقال إن اتفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدم الاسلام أو اختلفا في زمان القسمة والاسلام يحلف الوارث وان اتفقا على زمان الاسلام واختلفا في تقدم القسمة وتأخرها يحلف المتجدد اسلامه كان قويا وهو كما قال فان صدقه أحدهم نفذ في نصيبه خاصة للاخذ باقراره في حقه دون غيره وإن كان عدلا وشهد معه اخر ثقة شارك جميع الورثة ولو انفرد ففي اثبات حقه باليمين مع الشاهد اشكال من فقال إن المشهود به تقدم الاسلام ومن فقال إن المقصود هو المال وكذا الشاهد والمرأتان والطفل تابع لاحد أبويه في الاسلام كما مر من الأمانات فلو كان أحدهما مسلما فهو بحكمه وإن كان الأخر كافرا وكذا لو أسلم أحد أبويه بعد كفره تبعه الولد في الاسلام فالولد الصغير الذي يحكم باسلامه يرث ويورث بحسب الاسلام وكذا إذا بلغ مجنونا فان بلغ فامتنع من الاسلام قهر عليه ولم يقر على الكفر لأنه مرتد خلافا لبعض العامة فان أصر على الكفر كان مرتدا اي حكم عليه بحكم المرتدين من القتل والضرب وانه لا يرثه الا المسلم والامام ومما ينص عليه قول أمير المؤمنين ( ع ) إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام فمن أدرك من ولده دعى إلى الاسلام فان أبى قتل وقول الصادق ( ع ) في مرسل أبان بن عثمان في الصبي إذا شب فاختار النصرانية واحد أبويه نصراني أو مسلمان قال فلا يترك ولكن يضرب على الاسلام وفى خبر عبيد بن زرارة في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال لا يترك وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب لعموم الأدلة والاشتراك في الاقرار بالشهادتين الموجب للمعاملة معهم كما يعامل مع المسلمين وان كانوا منافقين وفى بعض نسخ المقنعة ويرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية ولا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الايمان كما يرث المسلمون الكفار ولا يرث الكفار أهل الاسلام وفى بعضها ويتوارث المسلمون وان اختلفوا في الأهواء فلا يمنع تباينهم في الآراء من توارثهم وهو الموافق للمشهور وللدليل وقال الحلبي ولا يرث الكافر المسلم وان اختلفت جهات كفره وقرب نسبه ويرث المسلم الكافر وان بعد نسبه كابن خال مسلم والموروث مسلم أو كافر له ولد كافر بيهودية أو نصرانية أو حربية أو تشبيه أو جحد نبوة أو امامة ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر ولعله أراد بجحد الإمامة جحدها من رأس واعتقاد انه لا امام والكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل لعموم الأدلة وكون الكفر كملة واحدة والاخبار وان نطقت بنفي التوارث بين أهل ملتين لكنها نطقت أيضا بتفسيرهما بالاسلام والكفر فاليهودي يرث النصراني أو الحربي وبالعكس وقال الحلبي يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ولا يرثهم الكفار وقال سلار انهم يتوارثون إذا لم يكونوا حربيين وفى شرح الايجاز فاما الكافر الحربي فلا يرث من أهل الذمة ويكون ميراثهم للامام إذا لم يكن للميت منهم نسيب ذمي ولا مسلم إما المرتد فإن كان عن فطرة الاسلام بان انعقد حال اسلام أحد أبويه أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الاسلام كاملا ثم ارتد قسمت تركته حين ارتداده بين ورثته المسلمين ان كانوا وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وان لم يقتل وذلك كله لأنه لا تقبل توبته بل يجب قتله حين ارتد فينزل منزلة الميت كل ذلك بالاجماع والنصوص كقول الصادق ( ع ) في خبر عمار كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه وتقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام فقال إن يقتله ولا يستتيبه وانما فسرنا المرتد عن فطرة بمن ذكرنا لنصهم على فقال إن من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الاسلام استتيب كما مر وقبل أبو علي توبة المرتد مطلقا للأخبار العامة في الاستتابة وإن كان امرأة لم تقتل بل تحبس ويضيق