Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 276

Contributors:

P.276
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب الفرائض جمع فريضة من الفرض بمعنى القطع والتقدير أو بمعنى الايجاب ومقاصده ثلاثة الأول في المقدمات وفيه فصول أربعة الفصل الأول في موجب الإرث انما يثبت الإرث بأمرين نسب وسبب والنسب إما فقال إن يوجب الإرث بخصوصياته الموجبة للفرض والمعلومة مثلا لا ترث الام الثلث أو السدس الا لكونهما إما لا لمطلق النسب والا أستحقهما من سواها من الأنساب أو بعمومه كما في صورة الرد والسبب يوجبه لخصوصيته في الامام والمعتق وكذا في الزوجين فقال إن لم يرد عليهما والا فبالعموم أيضا فالنسب اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الأخر أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي أي المحكوم بصحته شرعا أو المجعول في حكم الصحيح من الاقرار عليه وترتيب احكام الصحيح عليه كالمتسبب عن أنكحة الكفار أو الشبهة ومراتبه من حيث الإرث ثلث الأولى الأبوان من غير ارتفاع إلى أبويهما فصاعدا والأولاد وان نزلوا بمعنى فقال إن كلا من الأبوين والأولاد يرث مع الاجتماع مع الأخر وكذا كل من الأبوين وأولاد الأولاد وهكذا وان لم يرث أولاد الأولاد مع الأولاد الثانية طبقة الكلالة الاخوة والأخوات لأب أو لام أولهما وأولادهم وان نزلوا والأجداد والجدات وان علوا لأب أو لام أولهما الثالثة الأخوال والخالات وان علوا من أخوال الأبوين وخالاتهما فصاعدا أو سفلوا من أولادهم فنازلا والأعمام والعمات وان علوا أو سفلوا ولكن الصنفين هنا ليسا كما تقدم فان ابن العم لا ترث مع الخال ولا ابن الخال مع العم بل انما يجتمع منهما في الإرث المتساوون في التقرب والضابط فقال إن أصل النسب التوليد فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه أو بنته والمولد أبا والأنثى الوالدة إما فهؤلاء متساوون في النسب قربا فهم أصحاب المرتبة الأولى واباؤهما اي الأبوين أجداد أو جدات وان تصاعدوا وأولادهما اخوة وأخوات للولد وهم الموجودون على حاشية عمود النسب والجميع في مرتبة واحدة متساوون قربا وبعدا بالنسبة إلى الأبوين فهم أصحاب المرتبة الثانية وأولاد ابائهما وان علوا أعمام وعمات للولد وأخوال وخالات وهم على الحاشية أيضا متساوون قربا وبعدا فهم أصحاب المرتبة الثالثة والنسب اثنان زوجية دائمة وولاء ومراتب الولاء ثلث ولاء العتق ومنه أو من ولاء الإمامة على اختلاف القولين ولاء المشترى من الزكاة ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء الإمامة وزاد المحقق الطوسي ( ره ) ولاء من أسلم على يده كافر لقول أمير المؤمنين ( ع ) في خبر السكوني بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه وأيم الله لأنه يهدى الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي ونحوه في خبر مسمع وهما مع الضعف يمكن فقال إن يكون الوجه فيهما فقال إن الولاء لمن أسلم منهم كان للنبي صلى الله عليه وآله وقد جعله لعلي ( ع ) ولخبر تميم الداري قال سالت رسول الله صلى الله عليه وآله ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين قال هو أولي الناس بمحياه ومماته وهو عامي واعلم فقال إن هؤلاء المذكورين في النسب والسبب ينقسمون أربعة أقسام فمنهم من لا يرث الا بالولاء ومنهم من لا يرث الا بالفرض خاصة وهو تعين مقدار ما يرثه في القران وهم الام من الأنساب الا على الرداني الا في صورة الرد عليها فإنها ترث ( ح ) بالفرض والقرابة جميعا وذلك بان لا يكون للميت ابن ولا ابنتان على قول واما انها ترث بالفرض في غيرها فلقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فقال إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس والزوج والزوجة من الأسباب الا نادرا وهو إذا انحصر الوارث في أحدهما والقول بالرد على الزوجة أيضا نادر ومنهم من يرث بالفرض خاصة مرة وبالقرابة خاصة أخرى وان كانوا يرثون بهما أيضا وهم الأب لفرض السدس له مع الولد وعدمه وبدنه فإن لم يكن ولد لم يرث الا قرابة وإن كان ابن أو أكثر أو مع بنت أو أكثر لم يرث الا السدس المفروض ولكن فقال إن كانت بنت أو ابنتان فصاعدا فهو يرث الفرض والقرابة جميعا والبنت ترث بالفرض خاصة مع الزوج والأبوين وبالقرابة خاصة مع الابن وبهما في صور الرد أو البنات فبالفرض خاصة مع الأبوين وبالقرابة خاصة مع ابن فصاعدا وبهما في صور الرد والأخت فبالفرض ترث الأخت للأب أو الأبوين مع الزوج وللأم مع الزوج والجد للأب أو الأبوين وبالقرابة ترث الأخت للأب أو الأبوين مع أخ أبو اخوة كذلك وبهما في صور الرد أو الأخوات فبالفرض إذا اجتمعت أخوات من الأب أو الأبوين مع أخوات من الام وبالقرابة إذا اجتمعت اخوة وأخوات لأب أو لأب وأم وبهما في صور الرد ومن يتقرب بالام من الاخوة والأخوات فبالفرض إذا تعدد مع أختين أو أخوات أو إخوة لأمه أو اتحد مع اخوة لأب وبالقرابة إذا اجتمع مع جد أو جدة لام في صور الرد ومنهم من لا يرث الا بالقرابة وهم الباقون فإذا خلف الميت إذا فرض لا غير اخذ فرضه ورد عليه الباقي وإن كان معه ذو فرض اخر اخذ هو أيضا فرضه فان أبقت القسمة من التركة شيئا ولا قريب غيرهما رد عليهما بنسبة حصصهما الا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهما مع وجود النسب وان نقصت التركة عن الفروض اختص النقص بالبنت أو البنات أو من يتقرب من الأخوات بالأب وجده أو مع الام دون الام ومن يتقرب بها إذ لا عود عندنا ولو تشارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي فلو كان الميت قد خلف من لا فرض له لم يشاركه غيره فالمال له مناسبا كان كالابن أو مسا . ؟ كالمولى وان شاركه من لا فرض له فالمال لها بالتسوية فقال إن اتفقت الوصلة من الميت إليهما فان اختلفت الوصلة إليهما فلكل طائفة نصيب من يتقرب كالأخوال مع الأعمام فللأخوال نصيب للام وللأعمام نصيب للأب واعلم فقال إن الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيين من الإرث ولا يرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الأولى وفى الطبقة الأولى صنفان أعلى وهما ؟ الأبوان ولا يقوم غيرهما مقامهما ما كان أحد من الطبقة الأولى وأسفل وهو الأولاد ويقوم أولادهم وان نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع اي وإن كان معهم الأبوان مع تقربهما بلا واسطة خلافا للصدوق كما سيأتي والاعتبار فيهم اي الأولاد وأولادهم أو أولادهم خاصة لمعرفة حكم الأولاد مع أولادهم من الحكم بالقيام مقامهم إذا فقدوا بالمساواة في القعدد أي الانتساب إلى الميت أي انما يشتركون في الإرث إذا تساووا واما عند الاختلاف قربا وبعدا فالواحد من بطن أعلى وإن كان أنثى يمنع جميع من في بطن أسفل والقعدد كبرثن وجحدب قريب النسب إلى الجد الأكبر قيل والبعيد من الأضداد قال الصاحب وقد يجعل ابنه لأقرب القرابة إلى الحي يقال ورث فلان بالقعدد وفى
كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 276 | الفاضل الهندي