Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 403

Contributors:

P.403
الشهيد التكرر مطلقا وعن مالك وأبي حنيفة جميع الجزاء إذا تعدد الريش وفى الدروس لو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة قال والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية قال في التعدي إلى غيرها يعنى الحمام والى نتف الوبر نظر ويمكن هنا الأرش قلت إن حصل نقص وحينئذ فالحمام كذلك وفى المقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل نتف ريش من طاير من طيور الحرم وفى الجامع نتف ريشه من طير الحرم ولا تسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات خلافا لبعض العامة وفى البراءة بالتسليم بغيرها إلى اليد الجانية اشكال من الأصل ومن مخالفة النص واحتماله الاشتراط ومن أداء الفدية واصل عدم الاشتراط واحتمال النص كونهما واجبين متعدين ونوقش بان الامر بالشئ نهى عن ضده والنهى في العبادات يفسدها ولو رمى بسهم من الحل فدخل الحرم ثم خرج منه فقتل صيدا في الحل فلا ضمان للأصل من غير معارض وقد يظن المعارضة بقوله عليه السلام في خبر مسمع لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم وفى المبسوط الضمان على رواية الضمان بالاتلاف في حرم الحرم وفى الخلاف عن بعض الشافعية الضمان وفى تحريم صيد حمام الحرم في الحل على الحل كما في النهاية والتهذيب وحج المبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى نظر من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه وخصوص قول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم وخبره أيضا في مسائله وفى قرب الإسناد للحميري سأله عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله قال لا يصلح اكل حمام الحرم على كل حال ومن الأصل ومنع عموم حمام الحرم واحتمال الأخيرين الكراهية كما في النافع والتلخيص وفيه انه خلاف الظاهر فلا يحمل عليه بلا دليل والجواب ان الدليل ما مر من الاخبار فيما يؤم الحرم وقد يدفع بأنها عامة فقد يخفى منها حمام الحرم وعدم التحريم خيرة صيد الخلاف والمبسوط والسراير مسائل يجب فيما له فداء منصوص على المحرم في الحل الفداء للآية والاخبار وعلى المحل في الحرم القيمة للاخبار ويجتمعان على المحرم في الحرم لعدم تداخل الأسباب بلا دليل وللاجماع كما حكاه القاضي في شرح الجمل وللاخبار وان أصبته وأنت في حلال في الحرم فقيمته واحدة كقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد ان أريد بمضاعفة الفداء اجتماع القيمة والفداء وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في الغزال قال فان هو قتله قال عليه قيمته قال إن هو فعل به وهو محرم في الحل قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ان أريد ان عليه هذه القيمة أيضا واما في الحمام والطير والفرخ والبيض فالدال على الأحكام الثلاثة كثير ولم يوجب الحسن على محرم قتل حمامة في الحرم إلا شاة وان لم يكن فداء معين فالقيمة على كل من المحرم ومن في الحرم وقيمتان على المحرم في الحرم وسيأتي الكلام فيه وفى النهاية والمبسوط والسراير إذا قتل اثنان في الحرم صيدا أحدهما محرم والاخر محل فعلى المحل القيمة على المحرم الفداء والقيمة وإذا ذبح المحل صيدا في الحرم كان عليه دم لا غير ولم اعرف لهذا الفرق مستندا ويكلف له المحقق في النكت خبر يوسف الطاطري سال الصادق عليه السلام عن محرمين اكلوا صيدا قال عليهم شاة وليس على الذي ذبحه الا شاة وقال الحلبي فاما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل ان كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداءه بمثله من النعم وان كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة وروى الفداء مضاعفا وكأنه إشارة إلى حسن بن عمار الذي ذكرناه ونحو قول الجواد عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم القاضي ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان من ذوات الطير وكان طيرا من كبارها فعليه شاة وان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ وان كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وان كان نعامة فعليه بدنه وان كان ظبيا فعليه شاة وان كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة فقوله هديا بالغ الكعبة نص على مضاعفة الجزاء ويجوز ان لا يكون حينئذ فرقا بين الفداء والقيمة الا في الفرخ فلذا فرق بينهما فيه دون غيره ونحوه كلام ابن زهرة قال فمن قتلا صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداء بمثله من النعم بدليل الاجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم الآية فأوجبه مثلا من النعم وذلك يبطل قول من قال الواجب قيمة الصيد وان كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبرائة الذمة وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم والمحرم في الحل وجب اجتماع الجزائين باجتماع الامرين الاحرام والحرم انتهى وقال المفيد والمرتضى في الجمل والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاء ويمكن ان يريد به القيمة كما قطع به المحقق في النكت قال المفيد والمحرم إذا صار في الحل كان عليه الفداء وإذا صار في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة وكذا السيد في الجمل الا أنه قال كان عليه الفداء والقيمة والقيمة مضاعفة وهذا موافق لما ذكرناه أولا وكان المفيد انما أراد بالمضاعفة اجتماع الفداء والقيمة ونحوه كلام سلار فيوافق ما ذكرناه ثم قال المفيد في الزيادات وقال عليه السلام يعنى الصادق عليه السلام المحرم لا يأكل الصيد وان صاده الحلال وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ويجوز ان يكون قوله وعلى المحرم إلى اخره من الخبر ويجوز ان يكون من كلامه وعلى كل يجوز ان يراد بالقيمة ما يعم الفداء كما في خبر ابن عمار عن الصادق عليه السلام ليس عليك فداء شئ اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ولأن الله قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمه واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت في الحرام فعليك الفداء مضاعفا نعم عن سليمان بن خالد انه سأله ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم فعله لأنه ليس لها مثل من النعم كما في التذكرة والمنتهى وفى المقنع ان على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا وكذا في الانتصار ان عليه فدائين للاجماع ولأن على المحرم في الحل فدية وعلى المحل في الحرم فدية ويجوز ان يريد اما يعم القيمة وكذا قول الشيخ في الخلاف ان قاتل صيد الحرم ان كان محرما تضاعف الجزاء وان كان محلا لزمه جزاء واحد في الوسيلة ان المحرم إذا قتل في الحل على بريد لزمه على القيمة وان قتل في الحرم فالجزاء والقيمة والمحل إذا قتل في الحرم أو على بريد لزمه الفداء وهذا عكس المنصوص وفى الانتصار الناصرية ان المحرم إذا تعمد الصيد فكان عليه جزاءان وزاد في الناصرية قاصدا به نقص احرام للاجماع والاحتياط ولأن عليه مع النسيان جزاء والعمد أغلظ فيجب له المضاعفة قال ابن إدريس فإن كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحل والمضاعفة على المحرم في الحرم ثابتة حتى يبلغ الفداء بدنة فلا تتضاعف حينئذ وفاقا للشيخ وابني حمزة والبراج وابني سعيد للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون وهو ضعيف مرسل ولذا ذهب ابن إدريس إلى التضعيف مطلقا واحتاط به المصنف في المختلف وهو أقوى لعموم خبري ابن عمار المتقدمين وخصوص قول الجواد المروى بعدة طرق ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة كما ذكره الشيخ وغيره اخذ الكل بجزاء عمله ومر ان في خبر السكوني على المحل ( المحرم ) نصف الفداء وان النصف كأنه كان القيمة وأفتى بمضمونه الشيخ في التهذيب مسألة وفداء المملوك لصاحبه كما في النافع والشرايع لأنه بدل من ملكه ولا يجب الفداء لله والقيمة للمالك كما في الخلاف والمبسوط والتحرير والتذكرة للأصل وحصول امتثال ما في الكتاب والسنة مع احتماله قويا للاحتياط واصل عدم التداخل وان زاد الفداء على القيمة كان الزايد أيضا للمالك على اشكال من أنه بدل قدره الشارع مثلا للمتلف فلا عبرة بغيره ولا زيادة حقيقة من أنه ليس بدلا منه مطلقا لأنه لو لم يكن محرما لم يكن عليه سوى القيمة فالزايد انما وجب