Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 396

Contributors:

P.396
في كل واحد من العصفور والقنبرة والصغرة مد من طعام عليه الأكثر وبه مرسل صفوان بن يحيى عن الصادق عليه السلام والحق بها الشيخ وبنو حمزة وإدريس والبراج وسعيد أشباهها وأوجب الصدوقان في كل طاير عدا النعامة شاة وبه صحيح ابن سنان عنه عليه السلام وأجاب في المختلف بأنه عام والأول خاص مع أصل البراءة ويشكل بصحته وارسال الأول وأغفلها جماعة كالمفيد وسلار والسيد والحلبي وقال أبو علي في القمري والعصفور وما جرى مجريهما قيمة وفى الحرم قيمتان لخبر سليمان بن خالد المرسل سال الصادق عليه السلام ما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم ويجوزان يكون القيمة حينئذ مدا من طعام العاشر في الجرادة والقملة يرميها عنه كف من طعام كما في المقنعة والنافع والشرايع والغنية وجمل العلم والعمل وزاد اقتل القملة وفى المراسم في الجرادة وفى المهذب في القملة يرميها أو يقتلها وفى كثير الجراد شاة كما فيها وفى النهاية والمبسوط وله والسرائر وخلاف والفقيه والمقنع والمهذب والنزهة والجامع لخبر ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن محرم قتل جرادا قال كف من طعام وان كان أكثر فعليه دم شاة قال في المختلف لكن لا يدل على الوحدة قلت ويعضده ان في بعض النسخ سأله عن محرم قتل جرادا كثيرا لكن في خبر اخر له ضعيف انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام وان كان كثيرا فعليه دم شاة وفى خلاف الاجماع على الشاة في الكثير ولخبر حماد بن عيسى سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقها قال يطعم مكانها طعاما ونحوه خبر ابن مسلم عنه عليه السلام وقال عليه السلام في صحيح الحسين ابن أبي العلا المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده وعن ابن مسكان عن الحلبي قال حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال تصدق بكف من طعام وفى الفقيه والنهاية والمقنع وخلاف والمهذب والنزهة والجامع ورسالة علي بن بابويه والسرائر ووكفارات المقنعة في الجرادة تمرة وبه اخبار منها صحيحان ولذا اختير في المختلف وجمع بينها وبين ما تقدم في المبسوط والتهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى بالتخيير مع احتمالها التردد وفى كفارات المقنعة فان قتل جرادا كفر بمد من تمر فكان قايلا كفر بكف من تمر وقال ابن حمزة وان أصاب جرادا وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة وهذا مع قوله بشاة في الكثير يدل على أنه يريد بالكثير ما لا يحصيه أو الكثير عرفا وفى السرائر عن علي بن بابويه ان على من اكل جرادة شاة قال في المختلف والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته وان قتلت جرادة تصدقت بتمرة وتمرة خير من جرادة فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة وان اكلت منه فعليك دم شاة وهذا اللفظ ليس صريحا في الواحد قال وقال ابن الجنيد في اكل الجراد عمدا دم كذلك روي ابن يحيي عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام ومعناه إذا كان على الرفض لاحرامه وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر فان قتلها خطأ كان فيها كف من طعام كذا روى ابن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن قتل كثيرا فشاة قال وحديث ابن الجنيد صح في طريقه صالح بن عقبة وهو كذاب غال لا يلتفت إليه وعروة لا يحضرني الان حاله انتهى ولفظ الخبر في رجل أصاب جرادة فاكلها قال عليه دم وقال الشيخ ان محمول على الجراد الكثير وان كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس أقول لعله يريد ان الوحدة وحدة الجنس أي صاب صنفا واحدا من الجراد والتاء فيها للجنس كما في كماة وكمى عكس الغالب وفى الصحيح عن ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان فقال لا شئ عليه ولا يعود وظاهره عدم التعمد ويعضده قوله عليه السلام في صحيحه أيضا لا وشئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها مع احتمالهما ان لا عقاب عليه وانه لا كفارة معينة عليه كما أن في خبره مر مولى خالد انه سال عليه السلام عن المحرم يلقى القملة فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة لا ينافي التكفير وهذه الخمسة لا بدل لها أي لكفارتها على الخصوص اختيارا ولا اضطرار وانما ورد في بدل الشاة عموما اطعام عشرة أو صيام ثلاثة قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ثم بدل الشاة وغيرها الاستغفار والتوبة فروع تسعة الأول يجزى عن الصغير الذي له مثل من النعم مثله للآية والأصل واخبار الحمل والجدي والاجماع على ما في الخلاف خلافا للمالك والأفضل مثل الكبير لأنه زيادة في الخير وتعظيم لشعائر الله ويجزى عن المعيب مثله بعينه للمماثلة مع البراءة خلافا لأبي على ولا يجزى عنه المعيب بغيره لانتفاء المماثلة فلا يجزى الأعور عن الأعرج مثلا ويجزى أعور اليمين عن أعور اليسار لاتحاد نوع العيب وكون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة والأفضل الصحيح كما في الخلاف وفى التحرير الأولى وفى المبسوط والتذكرة والمنتهى الأحوط وكأنه للخروج عن الخلاف ويجزى المريض عن مثله بغير مرضه لا بغيره بمثل ما عرفت ولا يجزى الأشد عن الأضعف والصحيح أفضل ويجزى الذكر عن الأنثى وبالعكس كما في الخلاف والمبسوط والشرايع لعموم الاخبار والآية لان المراد فيها المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات وإلا لزم المثل في اللون ونحوه ومن الشافعية من لا يجزئ بالذكر عن الأنثى وظاهر التحرير والمنتهى والتذكرة التوقف فيه لنسبة الاجزاء فيها إلى الشيخ والقطع بالعكس قال لان لحمها أطيب وأرطب وقال الودي الأنثى بالذكر فقد قيل إنه يجوز لان لحمه أوفر فتساويا صح وقيل لا يجوز لان زيادته ليس من جنس زيادتها فأشبه فداء المعيب بنوع بمعيب من اخر والمماثل أفضل كما في الخلاف والمبسوط والشرايع أحوط وهو أولى لاحتمال اندراجه في الآية ولا شئ في البيض المارق أي الفساد للأصل واخبار ارسال الفحول على الإناث بعدد ما كسر ويأتي احتمال خلافه ومن العامة من أوجب فيه قيمة القشر ولا في الحيوان الميت للأصل وخروجه عن الصيد الثاني يستوى الأهلي أي اليمام أو المملوك من حمام الحرم تولد فيه أو اتاه من الحل وهو لا ينافي الملك وان لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي ولا باس هذا ان نافاه أيضا والحرمي أي الوحشي في القيمة وهي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل في الفداء للعمومات قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا الا ما نقل عن داود أنه قال لاجزاء في صيد الحرم وفى التذكرة عند العلماء الا داود لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة لخبري حماد بن عثمان وأبى بصير عن الصادق عليه السلام وصحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وما خلا خبر حماد مطلقة وهو المفصل المخصص ذلك بالحرمي والعلف بالفتح وفى حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام ان الدرهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فيحتمل التفصيل بالحرمي وغيره والتخيير مطلقا الثالث يخرج عن الحامل إذا ضاع الحمل أو قتل مما له مثل من النعم حاصل منها كما في المبسوط والشرايع لشمول معنى المماثلة لذلك ونسب في التحرير والمنتهى إلى الشيخ وقال الشافعي لا يذبح الحامل من الفداء لان فضيلتها لتوقع الولد وقال يضمنها بقيمة مثلها لان قيمة المثل أكثر من قيمة اللحم وهو عدول عن المثل مع امكانه ولا وجه له ولا عبرة بالقيمة مع امكان المثل فان تعذر المثل ووجب البدل قوم الجزاء حاملا ولو اخرج عن الحامل حائلا ففي التحرير والتذكرة والمنتهى فيه نظر من انتفاء المماثلة ومن أن الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا فلا يشترط كاللون والعيب وفى الدروس لو لم يزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا صح ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر وفيه أو زاد جزاء الحامل عن اطعام المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل الا ان يبلغ العشرين فلا يجب الزايد يعنى على العشرين إذ لا يزيد قيمة الحمل على قيمة الحامل ويحتمل وجوبه لان الحمل انما يقوم وحده إذا انفرد والآن فإنما المعتبر قيمة الحامل ويحتمل ان لا يعتبر الزايد عن العشرة بسبب الحمل أصلا للأصل والعمومات ولو كانت حاملا باثنين احتمل اعتباره في الفداء إذا أمكن ولا شبهة في اعتباره في القيمة إذا لم يرد على العشرة في الشاة والثلاثين في البقرة والستين في البدنة وذات البيض كذات الحمل الرابع لو ضرب الحامل فالقته أي الحمل وظهر انه كان قبل الضرب ميتا والام حية ضمن أرش الام وهو تفاوت ما بين قيمتها حاملا وقيمتها مجهضا كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن والرجل على ما يأتي ولا يضمن الجنين قيل ولا يضمنه ما لم يعلم أنه كان حيا فمات بالضرب لأصل البراءة ولا باس به وان عارضه أصل الحياة ولو ألقته حيا ثم ماتا بالضرب فدى كل منهما بمثله الكبير بالكبير والصغير بالصغير والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب على التفصيل الماضي