Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 317

Contributors:

P.317
المخيطين إذ لو سلم الاتفاق فعليهما والأحوط عندي التجنب لغير ضرورة ومنها ان لا يكون له ثوب الأرداء لا يمكنه الاتزار به فيتزر اما بقباء أو سراويل أو نحوهما فهذه المسألة وما يأتي من فقد الإزار مسألة واحدة ثم الظاهر أنه لا فدية عليه بلبس القباء على الوجه المرخص له وان لم ينص عليه في الاخبار والا لم يجز النكس أو القلب وعدم ادخال اليدين في الكمين وصرح بذلك المصنف في التذكرة والمنتهى والتحرير والشيخ في الخلاف إذا توشح به

المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام

وبعده يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل وفاقا للمشهور للاخبار والاجماع كما هو الظاهر ولا يجب كما في التهذيب للأصل وفى الخلاف ولم أجد من ذكر كونه فرضا وفى المصباح ومختصره وفى أصحابنا من قال الاجتهاد فرض قلت ودليله ظاهر الامر في الاخبار وجوابه الحمل على الندب خصوصا نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار والا وجب تكريرها في كل ذلك وهو مشكل فان الأخبار الآمرة كثيرة ولا معارض ويستحب تجديدها لأنها شعار للمحرم وإجابة لندائه تعالى وذكر وتذكير مع تضمنها في البين أذكار اخر وللآخر كقوله صلى الله عليه وآله في مرسل ابن فضال من لبى في احرامه سبعين مرة ايمانا واحتسابا اشهد الله له الف ملك ببراءة من النار وبرائة من النفاق وفى مرسل الصدوق مامن محرم يصحي ملبيا حتى يزول الشمس الا غابت ذنوبه معها وللتأسي قال جابر بن عبد الله في مرفوع ما بلغنا الروحاء حتى يجب أصواتنا وخصوصا عند كل صعود وهبوط على اكمة أو في واد أو على دابة أو منها كما في المقنعة والمقنع والمراسم والفقيه وحدوث حادث كنوم واستيقاذ وملاقاة غيره وصلاة وغير ذلك من الأحوال لصحيح عمر بن يزيد الذي سمعته الان وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان يلبى كلما لقي راكبا أو على اكمة أو هبط واديا ومن اخر الليل وفى ادبار الصلوات وقوله صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار يقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة وحين ينهض بك بغيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار أكثر ما استطعت وفى التذكرة والمنتهى ان ذلك باجماع العلماء الا مالكا فلا يستحسبه عند اصطلام الزقاق ولم أر لمن قبل الفاضلين التعرض للنوم ولمن قبل المصنف التعميم لكل حال وينتهي استحباب التكرير إلى الزوال يوم عرفة للحاج مطلقا وجوبا كما هو نص الخلاف والوسيلة وحكى عن الشيخ وعلي بن بابويه لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس وظاهرهما الوجوب وهو الاحتياط والى مشاهدة بيوت مكة للتمتع في عمرته لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية وقولهما عليهما السلام في خبر سدير إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية وفى الخلاف الاجماع على وجوبه وعن زرارة انه سأله عليه السلام أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح وهو مع الضعف يحتمل الاشراف كقوله عليه السلام في حسن معاوية بن عمار إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وعن الشحام انه سأله عليه السلام عن تلبية المتمتع متى يقطع قال حين يدخل الحرم وهو مع الضعف يحتمل الضعف يحتمل الجواز كما في الفقيه والاستبصار بمعنى انه إذا دخل لم يتأكد استحبابها كما هي قبله وفى حسن أبان بن تغلب انه كان مع أبي جعفر عليه السلام في ناحية المسجد وقوم يلبون فقال أترى هؤلاء اللذين يلبون والله أبغض إلى الله من أصوات الحمير ثم في حسن معاوية بن عمار الذي سمعته الان عقيب فأسمعته وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عز وجل بما استطعت عن الفضيل انه سأله عليه السلام أين عقبة المدنيين فقال بحيال القصارين وفى صحيح البزنطي انه سال الرضا عليه السلام عن المتمتع متى يقطع التلبية قال إذا نظر إلى عراش مكة ذي طوى قال قلت بيوت مكة قال نعم وجمع السيد والشيخ بينهما بان الأول لمن اتى على طريق المدينة والثاني بطريق العراق وتبعهما سلار وابن إدريس وجمع الصدوقان والمفيد بتخصيص الثاني بطريق المدينة قال في المختلف ولم نقف لأحدهم على دليل وفى الغنية والمهذب حد بيوت مكة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى وعن الحسن وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والأبطح قلت وذي طوى على ما في المصباح المنير واد بقرب مكة على نحو فرسخ في طريق التنعيم ويعرف الان بالظاهر بنحو منه في تهذيب الأسماء الا أنه قال موضع بأسفل مكة ولم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره ولى مشاهدة الكعبة للمعتمر افراد ان كان قد خرج من مكة ليعتمر والا بعد دخول الحرم كما هو المشهور لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ومرسل الفقيه انه عليه السلام سئل عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية قال إذا أدى البيت ونحو قوله عليه السلام في حسن مرازم يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم وهو كثير وأطلق الشيخ في الجمل والاقتصار والمصباح ومختصره قطعه عند دخول الحرام لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكة وأطلق الحلبي قطعة إذا عاين البيت وعن أبي خالد مولى علي بن يقطين انه سأله عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية قال يقطع التلبية عند عروش مكة ذي طوى ويحتمل التمتع وعن يونس بن يعقوب انه سأله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية فقال إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية وقال عليه السلام في حسن معاوية بن عمار من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد وعن الفضيل بن يسار انه سأله عليه السلام دخل بعمرة فأين يقطع التلبية فقال حيال العقبة عقبة المدنيين فقال أين عقبة المدنيين فقال حيال القصادين ويحتمل عمرة التمتع لكن الصدوق حمله على المفردة وجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير وفى النافع انه اشتبه ولابد منه للجمع بين خبر المسجد وغيره وظاهر التهذيب والاستبصار انه ان خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة والا فان جاء من العراق فعند ذي طوى وان جاء من المدينة فعند عقبة المدينين والا فعند دخول الحرم ويستحب الجهر بالتلبية للحاج أي الناسك على طريق المدينة حيث يحرم للراجل وتأخيره إلى عند علو راحلته البيداء للراكب كما في النافع والشرايع وفى الاستبصار في وجه ويحتمل الجملة الاسمية وذلك لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء وبه يجمع من نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم إذا صليت عند مسجد الشجرة فلا تلب حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش وما مر من الاتفاق على أن الاحرام انما ينعقد بالتلبية وخبر اسحق عن الكاظم عليه السلام سأله إذا أحرم الرجل في كتب المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة أي ذلك شاء صنع ودليل جواز الجهر حيث يحرم وان كان راكبا مع الأصل ان عبد الله بن سنان سال الصادق عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم انما لبى النبي صلى الله عليه وآله في البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية ولم يفرق الصدوق في الفقيه والهداية وابن إدريس بين المشي والركوب فاستحبا الاسرار قبل البيداء والجهر فيها مطلقا واستحب الشيخ وبنوا حمزة والبراج وسعيد تأخير التلبية إلى البيداء بناء على ظاهر الاخبار واصل عدم اشتراط انعقاد الاحرام بها خرج ما أجمع عليه من اشتراط الانعقاد بالمعنى الذي عرفته وبقى الباقي وصحيح عمر بن يزيد لا ينافيه إذ ليس فيه الاسرار قبل البيداء والبيداء على ميل من ذي الحليفة على ما في السرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى ثم الشيخ وابن سعيد قيد استحباب التأخير في غير أحد وجهي الاستبصار بالركوب وأطلق الباقيات ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و