Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 102

Contributors:

P.102
منها لكن يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة الاستظهار وفى منع الدم والتوقي منه كما في النافع والمنتهى والتلخيص والمعتبر والتذكرة وير ونهاية الأحكام والبيان وظاهر الفقيه والمقنع ويعطيه كلام المبسوط والخلاف للاخبار ودفعا للنجاسة أو تقليلا لها بقدر الامكان فان اندفعت بالكرسف اقتصرت عليه والا تلجمت واستثفرت كما في الاخبار الا ان يتأذى بالشد واجتماع الدم حتى لو خرج الدم بعد الوضوء لتقصيرها في الشد بطل أو في الصلاة بطلت ومما يجوز لها مع الافعال اللبث في المساجد حتى الحرمين وفى الكعبة وحرم ابن حمزة دخولها وكرهه ابنا إدريس وسعيد لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس المستحاضة تطوف بالبيت وتصلى ولا تدخل الكعبة قال الشهيد حراسة عن مظنة التلويث ومما يجوز منها جماعها اما إباحة جماع المستحاضة في الجملة فكأنه لا خلاف فيه عندنا وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه ويعضده الأصل والاخبار واما قول ابن إدريس فإن لم تفعل ما وصفناه وصامت وصلت وجب عليها إعادة صلاتها وصيامها ولا يحل لزوجها وطؤها فكلامه في النكاح قد يدل على انعطاف قوله هنا ولا يحل على قوله وجب لرده فيه على العامة احتجاجهم لحرمة اتيان أدبارهن بالأذى بالنحو بأنه لو عم الأذى بالنجاسة لعم البول والاستحاضة وهل يتوقف على جميع ما عليها من الافعال ظاهر المقنعة والاقتصاد والجمل والعقود والكافي والاصباح ذلك وحكى عن أبي على ومصباح السيد وبمعناه كلام ابن إدريس على ما ذكرناه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها وقول أحدهما عليهما السلام في خبر الفضيل وزرارة فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها مع احتماله الاستدلال على الإباحة في الملة بإباحة الصلاة فلا يدل على التوقف ويدخل في الافعال تغيير القطنة والخرقة في أوقات الصلاة وغسل الفرج فيها وان لم يتعرضوا له في أحكامها الا المفيد وقال الصدوقان في الرسالة والهداية ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يأتيها كما في مضمر سماعة وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل وفى نهاية الأحكام والمبسوط التوقف على ما عليها من الأغسال وتجديد الوضوء كما قال الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها ان أراد ويحتمل مع متلوه الاغتسال والوضوء للوطئ ولو سلم انهما للصلاة فلا يدلان على توقف وطئ الكثيرة الدم مثلا في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين وكأنهم لم يريدوه أيضا وفى المنتهى تارة التوقف على الافعال وأخرى على الأغسال وقال المفيد وإذا توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها ان يطأها وليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج فظاهره ما استظهرناه أولا من التوقف على جميع ما عليها من الافعال واستظهر المحقق انه لا يشترط في الإباحة الا نزع الخرق وغسل الفرج ولم يحك من عبارته الا قوله ولا يجوز وطؤها الا بعد فعل ما ذكرناه منن زع الخرق وغسل الفرج بالماء وما عندنا من نسخ المقنعة ويب مطبقة على ما حكيناه وفى الذكرى لما علق المفيد حل الوطي على الافعال اتبعه بأنه لا يجوز الا بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء ففهم التوقف على غسل الفرج عند الواطي وأراد بالافعال الأغسال والوضوءات وفى المراسم ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء والغسل والظاهر ضم غين الغسل وفى باب المحرمات من الكافي ان منها وطئ المستحاضة حتى تستنجي فأفاد مع ما تقدم التوقف على الافعال وغسل الفرج عند الوطي وفى يه يحل لزوجها وطئها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدمناه ولما لم يكن ذكر في أحكامها غسل الفرج فالظاهر أنه يرى التوقف على غسله عند الواطي ثم إن تعلق قوله حسب ما قدمناه بقوله اغتسلت خاصة أفاد التوقف على الوضوء عنده ان لم يكن اغتسلت كان وجب عليها الغسل أم لا فان كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج في الإباحة ولم يتوقف على الوضوء عنده ولا الوضوءات التي عليها للصلوات وان تعلق بالوضوء والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها للصلوات وان تعلق بالوضوء والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها من الوضوءات للصلوات وحدها أو الأغسال وحدها أو مع الوضوءات وفى المهذب والأفضل لها قبل الوطي ان تغسل فرجها ولم يذكر غير ذلك وفى البيان الإباحة مطلقا وفى التحرير وان أخلت بالأغسال وفى المعتبر والتذكرة وس الكراهة إذا أخلت بما عليها للأصل والعمومات وضعف خبر عبد الرحمن بابان واحتمال غيره ما عرفت واما الكراهية فلكونه دم مرض وأذى فالاجتناب أولى كذا في المعتبر وقد يمكن فهم الفرق بين الكثيرة وغيرها مما مر من خبر معاوية بن عمار بكراهية لوطي في الأولى مطلقا دون غيرها ولو أخلت بشئ من الافعال لم تصح صلاتها المشروطة بها فلو أخلت بوظيفة الصبح صحت الظهر ان إذا أتت بوظيفتهما وبالعكس ومن الاخلال تقديم شئ منها على الوقت مع استمرار الدم الا ان يدخل عند الفراغ فان الظاهر ما في نهاية الاحكام من الاجزاء والا التقديم لصلاة الليل فيجوز الجمع بينها وبين الصبح بغسل على ما نص عليه الصدوقان والسيد والشيخان والأكثر ومنهم الفاضلان في النافع والمنتهى وير والتذكرة ويه ولم أظفر له بسند لاطلاق كثير من الاخبار انها تجمع بين كل صلاتين بغسل وخبر مرسل عن الرضا بخصوصه والاستناد إليهما مشكل والا التقديم للصوم على ما قطع به الشهيد وفيه نظر واستشكل المصنف في يه وجوب تقديمه للصوم ومن الاخلال الفصل مع الاستمرار بين الوضوء والصلاة كما في مبسوط والسرائر والوسيلة والاصباح والجامع والبيان وخلاف وفيه انه يجوز الفصل بمقدمات الصلاة أيضا من الستر والاجتهاد في القبلة وانتظار الجماعة ونحوها ونهاية الاحكام وس وفيهما استثناؤها وتجويز الفصل بها ودليل وجوب المعاقبة وجوب التجديد لكل صلاة وكونه حدثا موجبا للوضوء مع عموم آيته وعدم العلم بالعفو ولا عن الخارج عن القدرة والاحتياط واستدل الشيخ وابن إدريس بقولهم عليهم السلام تتوضأ عند الصلاة وعند يفيد الاتصال ولم نظفر بخبر كذلك مسندا الا في بعض الأخبار العامية وخيرة المختلف جواز الفضل للأصل والعمومات وورود الاخبار بالوضوء للصلاة وعند وقتها ومعارضة الاحتياط بالامتثال وفى خبر ابن بكير فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت وثم للتراخي وتردد المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والشهيد في الذكرى مع تقريب للأول وظاهره التردد في الفرق بين المقدمات وغيرها قال اما الأذان والإقامة فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل وعندي فيه نظر وهل يجوز الفصل بين الغسل والصلاة الأقرب الجواز للأصل والعمومات وقول الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغداة ثم تصلى الغداة رواه الحميري في قرب الإسناد والأحوط المعاقبة توقيا عن الحدث بقدر الامكان ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وحسنه تغتسل عند صلاة الظهر ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها كما في الجامع والشرايع والنافع وشرحه وفى صوم يه والسرائر ومبسوط فساده إذا أخلت بما عليها وهو يشمل الوضوء وتغيير القطنة والخرقة فيفيد الفساد إذا أخلت بشئ من ذلك وعبارة مبسوط أوضح في إفادته وظاهر طهارة مبسوط والاصباح الفساد إذا أخلت بالغسل أو الوضوء ولم أظفر بشئ من ذلك بسند وانسد في طهارة مبسوط إلى رواية الأصحاب وقد يشعر كما في الذكرى
كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 102 | الفاضل الهندي