2 - أو يحمل على عدم كون هذا الغسل حقيقيّا بل هو صورة الغسل والمأمور به الغسل ( بالفتح ) والغمس في الماء مثلا دفعا للسموم الخارجة من بدن الميّت ولأن ينظف ، ويبرأ من أدناس أمراضه وما أصابه من صنوف علله تحفّظا من سراية الأذى والأمراض إلى الناس .
3 - أو أنّ ما دلّ على جواز ذلك من الأخبار الدالَّة على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة .
4 - أو أنّ تغسيل النصرانيّة أو النصرانيّ بالماء الكثير .
5 - أو إسقاط طهارة الماء لحفظ المماثلة لأهميّة حفظ المماثلة من طهارة الماء .
6 - أو أنّ تغسيلهما بالماء بصبّ الماء من الإبريق ونحوه من دون ملاقاة بدنه لبدن الميّت .
إلى غير ذلك من الوجوه غير المرضيّة ، والتكلَّفات غير السديدة كما لا يخفى .
الناحية الثانية ما دلّ على نكاح الكتابيّة
يستدلّ لجواز نكاح الكتابيّة بالكتاب والسنّة .
أمّا الكتاب فقوله تعالى * ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ - ) * إلى قوله تعالى * ( - والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المائدة : 5 .