في كتاب الطهارة فقال في إحديهما : التجنب من سؤر من يستحلّ المحرّمات من ملَّيّ أو ذمّيّ أحبّ إليّ إذا كان الماء قليلا . وفي الأخرى : إنّ التجنّب ممّا صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم وممّا صنع في أواني مستحلَّي الميتة ومؤاكلتهم ما لم تيقّن طهارة آنيتهم وأيديهم أحوط ( 1 ) فترى أنّه عبّر في إحديهما أنّ التجنّب أحبّ وفي الأخرى أنّه أحوط .
والشيخ ابن أبي عقيل العماني ، حيث لم ينجّس أسئارهم .
وقال شيخ الطائفة في النهاية : « ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه فإن دعاه فليأمر بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء » ( 2 ) .
والسيّد الجليل صاحب المدارك في مداركه ، فإنّه بعد أن حكى القول بنجاسة أهل الكتاب وطهارتهم عن جملة من الفقهاء وذكر احتجاج كلّ من القائلين بنجاستهم وطهارتهم مال إلى القول بطهارتهم ( 3 ) .
وقال المحقّق الأردبيليّ في شرح الإرشاد : لو لم يتحقّق الإجماع فالحكم بنجاسة جميع الكتابيّين لا تخلو من إشكال ( 4 ) .
والمحدث الجليل الكاشانيّ في الوافي ، والمفاتيح ( 5 ) .
والمحقّق الخراسانيّ في الجزء الأوّل من اللَّمعات النيّرة في شرح تكملة التبصرة / 108 . إلَّا أنّه صرّح في آخر كلامه بعد تقوية أدلَّة الطهارة : أنّ الفتوى على
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة : ص 30 .
( 2 ) النهاية طبع بيروت / 589 .
( 3 ) المدارك : ج 2 ، ص 398 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 322 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 322 .