2098 / 2615 - وفي الحديث الثلاثين : « من عرض عليه ريحان فلا يرده ، فإنه خفيف المحمل طيب الريح » ( 1 ) .
كأن الإشارة بالريحان إلى ما له من ريح طيبة .
2099 / 2616 - والحديث الحادي والثلاثون قد سبق في مسند ابن عمر ( 2 ) .
2100 / 2617 - وفي الحديث الثاني والثلاثين : نهى عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر ( 3 ) .
وقد بينا فيما تقدم أنهم كانوا يجعلون علامة إيجاب البيع رمي حصاة ، فنهى عن هذا ، وجعل الإيجاب والقبول علامة شرعية .
وبيع الغرر مثل بيع اللبن في الضرع ، فإنه ربما لا يكون فيه لبن ، أو يكون قليلا وهو يظنه كثيرا .
2101 / 2618 - وفي الحديث الثالث والثلاثين : « إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل : إني صائم » ( 4 ) .
قد بينا أنه إنما تجب الإجابة إلى طعام العرس .
وقوله : « فليقل إني صائم » أي فليعرفهم عذره في ترك الأكل لئلا يستوحشوا لانقباضه .
وقوله : « فليصل » قال أبو عبيد : أي فليدع لهم بالبركة والخير ،
هامش
( 1 ) مسلم ( 2253 ) .
( 2 ) وهو حديث النهي عن زواج الشغار ، مسلم ( 1416 ) ، والحديث ( 1108 ) .
( 3 ) مسلم ( 1513 ) .
( 4 ) مسلم ( 1431 ) .