1412 / 1710 - وفي الحديث الرابع بعد المائة : « ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم » ( 1 ) .
إنما خص الثيب بالذكر وإن كانت البكر في حكمها أيضا ؛ لأن البكر كالشئ المختوم عليه ، ولها زواجر من نفسها : منها كونها لم تعرف هذا الفن ولم تذق لذته ، ومنها شدة الحياء لبعدها عن الرجال ، ومنها حذرها من الألم ، ومنها خوف الفضيحة ، وكل هذه الأشياء تقاوم ما تؤثره فترده أو تقفه ، وللرجل من جملة زواجره خوفه الفضيحة بافتضاضها ، والثيب قد ارتفعت هذه الموانع في حقها ، فلذلك خصت بالذكر .
1413 / 1711 - وفي الحديث الخامس بعد المائة : « فإن قراءة آخر الليل محضورة » ( 2 ) .
أي تحضرها الملائكة .
1414 / 1712 - وفي الحديث السادس بعد المائة : إن من الليل ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه ( 3 ) .
إنما سترت هذه الساعة ولم تعين ليقوى الحرص في طلبها فيكثر التعبد ، كما أخفيت ساعة الجمعة وليلة القدر ، ولو عينت لخصها الناس بالطلب وترك ما سواها .
1415 / 1713 - وفي الحديث السابع بعد المائة : « الاستجمار تو » ( 4 ) .
قد فسر هذا الحديث ، وأنه كالوتر ، كالثلاثة والخمسة والسبعة
هامش
( 1 ) مسلم ( 2171 ) .
( 2 ) مسلم ( 755 ) .
( 3 ) مسلم ( 757 ) .
( 4 ) مسلم ( 1300 ) .